Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب المساقاة
- ٢١١٤ - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
- ٢١١٥ - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
- ٢١١٦ - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
- ٢١١٧ - مسألة: (وقد نص أحمد في رواية جماعة، في من قال
- ٢١١٨ - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
- ٢١١٩ - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
- ٢١٢٠ - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
- ٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
- ٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
- ٢١٢٣ - مسألة: وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل
- ٢١٢٤ - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
- ٢١٢٥ - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
- ٢١٢٦ - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
- ٢١٢٧ - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
- ٢١٢٨ - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
- ٢١٢٩ - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
- ٢١٣٠ - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
- ٢١٣١ - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
- ٢١٣٢ - مسألة: ولو قال: (ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع. لم يصح، وجها واحدا)
- فصل في المزارعة
- ٢١٣٣ - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
- ٢١٣٤ - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
- ٢١٣٥ - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
- ٢١٣٦ - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
- ٢١٣٧ - مسألة: وكذلك لو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة)
- ٢١٣٨ - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
- ٢١٣٩ - مسألة: (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا)
- ٢١٤٠ - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
- ٢١٤١ - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
- ٢١٤٢ - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
- فصل في إجارة الأرض