Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الشركة

Bab dan daftar isi:

باب المساقاة

Baca bab ini

  1. ٢١١٤ - مسألة: (تجوز المساقاة في النخل، وفي كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمرته)
  2. ٢١١٥ - مسألة: (وتصح بلفظ المساقاة)
  3. ٢١١٦ - مسألة: (وتصح بلفظ الإجارة، في أحد الوجهين)
  4. ٢١١٧ - مسألة: (وقد نص أحمد في رواية جماعة، في من قال
  5. ٢١١٨ - مسألة: (وهل تصح على ثمرة موجودة؟ على روايتين)
  6. ٢١١٩ - مسألة: (وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة، صح)
  7. ٢١٢٠ - مسألة: (والمساقاة عقد جائز في ظاهر كلامه)
  8. ٢١٢١ - مسألة: فإن قلنا: هي عقد لازم. فلا يصح إلا على مدة معلومة
  9. ٢١٢٢ - مسألة: فإن شرطا مدة لا تكمل فيها، لم تصح
  10. ٢١٢٣ - مسألة: وإن شرطا مدة قد تكمل فيها الثمرة وقد لا تكمل
  11. ٢١٢٤ - مسألة: (وإن مات العامل، تمم الوارث)
  12. ٢١٢٥ - مسألة: (فإن فسخ بعد ظهور الثمرة، فهي بينهما، وإن فسخ قبله، فهل للعامل أجرة؟ على وجهين)
  13. ٢١٢٦ - مسألة: (وكذلك إن هرب العامل ولم يوجد له ما ينفق عليها)
  14. ٢١٢٧ - مسألة: (فإن عمل فيها رب المال بإذن حاكم أو إشهاد، رجع به، وإلا فلا)
  15. ٢١٢٨ - مسألة: (وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، وإجراء الأنهار، وحفر البئر والدولاب وما يديره)
  16. ٢١٢٩ - مسألة: (وحكم العامل حكم المضارب فيما يقبل قوله فيه و)
  17. ٢١٣٠ - مسألة: (وإذا شرط إن سقى سيحا فله الربع، وإن سقى بكلفة فله النصف، أو إن زرعها شعيرا فله الربع، وإن زرعها حنطة فله النصف، لم يصح، في أحد الوجهين)
  18. ٢١٣١ - مسألة: (وإن قال: ما زرعت من شعير فلي ربعه، وما زرعت من حنطة فلي نصفه)
  19. ٢١٣٢ - مسألة: ولو قال: (ساقيتك هذا البستان بالنصف، على أن أساقيك الآخر بالربع. لم يصح، وجها واحدا)
  20. فصل في المزارعة
  21. ٢١٣٣ - مسألة: (وتجوز المزارعة بجزء معلوم يجعل للعامل من الزرع)
  22. ٢١٣٤ - مسألة: (فإن كان في الأرض شجر، فزارعه الأرض، وساقاه على الشجر، صح)
  23. ٢١٣٥ - مسألة: (ولا يشترط كون البذر من رب الأرض. وظاهر المذهب اشتراطه)
  24. ٢١٣٦ - مسألة: (وإن شرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره، ويقتسما الباقي)
  25. ٢١٣٧ - مسألة: وكذلك لو شرطا لأحدهما (دراهم معلومة، أو زرع ناحية معينة)
  26. ٢١٣٨ - مسألة: (ومتى فسدت، فالزرع لصاحب البذر)
  27. ٢١٣٩ - مسألة: (وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرنا)
  28. ٢١٤٠ - مسألة: (والحصاد على العامل. نص عليه. وكذلك الجداد. وعنه، أن الجداد عليهما)
  29. ٢١٤١ - مسألة: (وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك، والزرع بيننا)
  30. ٢١٤٢ - مسألة: (وإن زارع شريكه في نصيبه، صح)
  31. فصل في إجارة الأرض