Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

Bab dan daftar isi:

٢١٥٥ - مسألة: (وإن أكراه دابة، وقال: إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة، وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة. فقال أحمد: لا بأس به. وقال القاضي: تصح في اليوم الأول دون الثاني)

Baca bab ini