Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

Bab dan daftar isi:

٢١٨١ - مسألة: فإن أجر السيد عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها، صح العتق، ولم يبطل عقد الإجارة، في قياس المذهب. ولا يرجع العبد على مولاه بشيء. وهذا أحد قولي الشافعي. وقال في القديم: يرجع على مولاه بأجر المثل؛ لأن المنافع تستوفى منه بسبب كان من جهة السيد، فرجع به

Baca bab ini