Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

Bab dan daftar isi:

كتاب العارية

Baca bab ini

  1. ٢٢٥٤ - مسألة: (وهي هبة منفعة، تجوز في كل المنافع إلا منافع البضع)
  2. ٢٢٥٥ - مسألة: (ولا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر)
  3. ٢٢٥٦ - مسألة: (وتكره إعارة الأمة الشابة لرجل غير محرمها)
  4. ٢٢٥٧ - مسألة: (واستعارة والديه للخدمة)
  5. ٢٢٥٨ - مسألة: (وللمعير الرجوع)
  6. ٢٢٥٩ - مسألة: فإن أذن له في شغله بشيء يستضر المستعير برجوعه فيه، لم يجز له الرجوع؛ لما فيه من الإضرار بالمستعير (مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه)
  7. ٢٢٦٠ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للدفن، لم يرجع حتى يبلى الميت)
  8. ٢٢٦١ - مسألة: (وإن أعاره حائطا ليضع عليه أطراف خشبه، لم يرجع ما دام عليه)
  9. ٢٢٦٢ - مسألة: (وإن سقط عنه لهدم أو غيره، لم يملك رده)
  10. ٢٢٦٣ - مسألة: (وإن أعاره أرضا للزرع، لم يرجع إلى الحصاد، إلا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده)
  11. ٢٢٦٤ - مسألة: (وإن أعارها للغرس والبناء، وشرط عليه القلع
  12. ٢٢٦٥ - مسألة: (وإن لم يشترط القلع، لم يلزمه، إلا أن يضمن له المعير النقص)
  13. ٢٢٦٦ - مسألة: (فإن أبى القلع)
  14. ٢٢٦٧ - مسألة: فإن امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص، وامتنع المستعير من القلع ودفع الأجر، لم يقلع؛ لأن العارية تقتضي الانتفاع بغير ضمان، والإذن فيما يبقى على الدوام وتضر إزالته رضا بالإبقاء، ولأن قول النبي ﷺ: «ليس لعرق ظالم حق»
  15. ٢٢٦٨ - [مسألة: (فإن أبى ذلك بيعا لهما)]
  16. ٢٢٦٩ - مسألة: (فإن أبيا البيع، ترك بحاله)
  17. ٢٢٧٠ - مسألة: (وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر)
  18. ٢٢٧١ - مسألة: (ولم يذكر أصحابنا عليه أجرة من حين الرجوع، [وذكروا عليه أجرة في الزرع، وهذا مثله، فيخرج فيهما وفي سائر المسائل وجهان)
  19. ٢٢٧٢ - مسألة: (وإن غرس أو بنى بعد الرجوع أو بعد الوقت، فهو غاصب، يأتي حكمه)
  20. ٢٢٧٣ - مسألة: (وإن حمل السيل بذرا إلى أرض فنبت فيها، فهو لصاحبه)
  21. ٢٢٧٤ - مسألة: (فإن حمل)
  22. ٢٢٧٥ - مسألة: (والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف، وإن شرط نفي ضمانها)
  23. ٢٢٧٦ - مسألة: (وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه)
  24. ٢٢٧٧ - مسألة: (وإن تلفت أجزاؤها بالاستعمال؛ كخمل
  25. ٢٢٧٨ - مسألة: (وليس للمستعير أن يعير)
  26. ٢٢٧٩ - مسألة: وإن تلفت عند الثاني، فللمالك (تضمين أيهما شاء)
  27. ٢٢٨٠ - مسألة: (وعلى المستعير مؤنة رد العارية)
  28. ٢٢٨١ - مسألة: (فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه، لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، كالسائس ونحوه)
  29. ٢٢٨٢ - مسألة: (وإن كان بعد مضي مدة لها أجرة، فالقول قول المالك فيما مضى من المدة دون ما بقي منها)
  30. ٢٢٨٣ - مسألة: (وهل يستحق أجرة المثل، أو المدعى إن زاد عليها؟ على وجهين)
  31. ٢٢٨٤ - مسألة: وإن اختلفا بعد تلف الدابة فقال المالك (أعرتك)
  32. ٢٢٨٥ - مسألة: (وإن قال: أجرتني. أو: أعرتني. قال: بل غصبتني. فالقول قول المالك. وقيل: قول الغاصب)