Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الغصب

Bab dan daftar isi:

باب الشفعة

Baca bab ini

  1. ٢٣٨٥ - مسألة: (ولا يحل الاحتيال)
  2. ٢٣٨٦ - مسألة: (ولا تثبت إلا بشروط خمسة؛ أحدها، أن يكون مبيعا، ولا شفعة فيما انتقل بغير عوض بحال)
  3. ٢٣٨٧ - مسألة: (ولا)
  4. ٢٣٨٨ - مسألة: (الثاني، أن يكون شقصا مشاعا من عقار ينقسم، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة لجاره فيه)
  5. ٢٣٨٩ - مسألة: (و)
  6. ٢٣٩٠ - مسألة: (إلا أن يعلم وهو غائب، فيشهد على الطلب، ثم إن أخر الطلب بعد الإشهاد مع إمكانه)
  7. ٢٣٩١ - مسألة: (فإن ترك الطلب والإشهاد لعجزه عنهما؛ كالمريض، والمحبوس، ومن لا يجد من يشهده)
  8. ٢٣٩٢ - مسألة: (أو لإظهارهم زيادة في الثمن، أو نقصا في
  9. ٢٣٩٣ - مسألة: وإن قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت. أو: قاسمني
  10. ٢٣٩٤ - مسألة: (وإن دل في البيع)
  11. ٢٣٩٥ - مسألة: وإن (توكل)
  12. ٢٣٩٦ - مسألة: وإن (جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع، فهو على شفعته)
  13. ٢٣٩٧ - مسألة: (وإن أسقط شفعته قبل البيع، لم تسقط. ويحتمل أن تسقط)
  14. ٢٣٩٨ - مسألة: (وإن ترك الولي شفعة للصبي فيها حظ، لم تسقط، وله الأخذ بها إذا كبر، وإن تركها لعدم الحظ فيها، سقطت. ذكره ابن حامد. وقال القاضي: يحتمل أن لا تسقط)
  15. ٢٣٩٩ - مسألة: (وإن كانا شفيعين، فالشفعة بينهما على قدر ملكيهما. وعنه، على عدد الرءوس)
  16. ٢٤٠٠ - مسألة: (فإن ترك أحدهما شفعته، لم يكن للآخر إلا أن يأخذ الكل أو يترك)
  17. ٢٤٠١ - مسألة: (وإن كان المشتري شريكا، فالشفعة بينه وبين الآخر)
  18. ٢٤٠٢ - مسألة: (وإن ترك)
  19. ٢٤٠٣ - مسألة: (وإذا كانت دار بين اثنين، فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين، ثم علم الشريك، فله أن يأخذ بالبيعين، وله أن يأخذ بأحدهما، فإن أخذ بالثاني، شاركه المشتري في شفعته، في أحد الوجهين، وإن أخذ بالأول، لم يشاركه، وإن أخذ بهما)
  20. ٢٤٠٤ - مسألة: (وإن اشترى اثنان حق واحد، فللشفيع أخذ حق أحدهما)
  21. ٢٤٠٥ - مسألة: (وإن اشترى واحد حق اثنين، أو اشترى شقصين من دارين صفقة واحدة، فللشفيع أخذ أحدهما، على أصح الوجهين)
  22. ٢٤٠٦ - مسألة: (وإن باع شقصا وسيفا، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن. ويحتمل أن لا يجوز)
  23. ٢٤٠٧ - مسألة: (وإن تلف بعض المبيع، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن. وقال ابن حامد: إن كان تلفه بفعل الله تعالى، فليس له أخذه إلا بجميع الثمن)
  24. ٢٤٠٨ - مسألة: (فإن اشترى اثنان دارا صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)
  25. ٢٤٠٩ - مسألة: (فإن ادعى كل واحد منهما السبق، فتحالفا، أو تعارضت بينتاهما، فلا شفعة لهما)
  26. ٢٤١٠ - مسألة: (ولا شفعة بشركة الوقف، في أحد الوجهين)
  27. ٢٤١١ - مسألة: (وإن باع فللشفيع الأخذ بأي البيعين شاء، فإن أخذ بالأول، رجع الثاني على الأول)
  28. ٢٤١٢ - مسألة: (وإن فسخ البيع بعيب أو إقالة أو تحالف،
  29. ٢٤١٣ - مسألة: (وإن أجره)
  30. ٢٤١٤ - مسألة: (وإن استغله)
  31. ٢٤١٥ - مسألة: (وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة،
  32. ٢٤١٦ - مسألة: (وإنا قاسم المشتري وكيل الشفيع، أو قاسم الشفيع؛ لكونه أظهر له زيادة في الثمن أو نحوه، وغرس أو بنى، فللشفيع أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء ويملكه، أو يقلعه ويضمن النقص. فإن اختار)
  33. ٢٤١٧ - مسألة: (وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته، في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع، في أصح الوجهين)
  34. ٢٤١٨ - مسألة: (وإن مات الشفيع بطلت الشفعة إلا أن يموت بعد طلبها، فتكون لوارثه)
  35. ٢٤١٩ - مسألة: (وما يزاد في الثمن أو يحط منه في مدة الخيار يلحق به، وما بعد ذلك لا يلحق به)
  36. ٢٤٢٠ - مسألة: (وإن كان مؤجلا، أخذه الشفيع بالأجل إن كان مليئا، وإلا أقام كفيلا مليا وأخذه به)
  37. ٢٤٢١ - مسألة: (وإن كان الثمن عرضا، أعطاه مثله إن كان ذا مثل، وإلا أعطاه قيمته)
  38. ٢٤٢٢ - مسألة: (وإن اختلفا في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، إلا أن تكون للشفيع بينة)
  39. ٢٤٢٣ - مسألة: (وإن قال المشتري: اشتريته بألف. وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين، فللشفيع أخذه بألف. وإن قال المشتري: غلطت. فهل يقبل قوله مع يمينه؟ على وجهين)
  40. ٢٤٢٤ - مسألة: (وإن ادعى أنك اشتريته بألف، قال: بل اتهبته. أو: ورثته. فالقول قوله مع يمينه. فإن نكل عنها، أو قامت للشفيع بينة، فله أخذه، ويقال للمشتري: إما أن تقبل الثمن، وإما أن تبرئ منه)
  41. ٢٤٢٥ - مسألة: (وإن كان عوضا في الخلع)
  42. ٢٤٢٦ - مسألة: (وإن أقر البائع بالبيع، وأنكر المشتري، فهل تجب الشفعة؟ على وجهين)
  43. ٢٤٢٧ - مسألة: (وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع)
  44. ٢٤٢٨ - مسألة: (وإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه)
  45. ٢٤٢٩ - مسألة: (ولو ورث اثنان شقصا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه)
  46. ٢٤٣٠ - مسألة: (ولا شفعة لكافر على مسلم)
  47. ٢٤٣١ - مسألة: (وهل تجب الشفعة للمضارب على رب المال، أو لرب المال على المضارب فيما يشتريه من مال المضاربة؟ على وجهين)