Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الجعالة
- ٢٤٩٠ - مسألة: (وهي أن يقول: من رد عبدي، أو لقطتي، أو بنى لي هذا الحائط، فله كذا)
- ٢٤٩١ - مسألة: (فمن فعله بعد أن بلغه الجعل، استحقه)
- ٢٤٩٢ - مسألة: (وإن فعله جماعة، فهو بينهم)
- ٢٤٩٣ - مسألة: (وإن فعله قبل ذلك لم يستحقه، سواء رده قبل بلوغه الجعل أو بعده)
- ٢٤٩٤ - مسألة: (وتصح على مدة مجهولة، وعمل مجهول، إذا كان العوض معلوما)
- ٢٤٩٥ - مسألة: (وهي عقد جائز، لكل واحد منهما فسخها. فمتى فسخها العامل، لم يستحق شيئا، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع، فعليه للعامل أجرة عمله)
- ٢٤٩٦ - مسألة: (وإن اختلفا في أصل الجعل، أو قدره، فالقول قول الجاعل)
- ٢٤٩٧ - مسألة: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل، فلا شيء له، إلا في رد الآبق)
- ٢٤٩٨ - مسألة: فأما رد الآبق، فإنه يستحق الجعل برده وإن لم يشرط له
- ٢٤٩٩ - مسألة: (ويأخذ منه ما أنفق)
- ٢٥٠٠ - مسألة: (وإن مات السيد، استحق ذلك في تركته)