Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الغصب

Bab dan daftar isi:

باب اللقيط

Baca bab ini

  1. ٢٥٢٠ - مسألة: (وهو حر)
  2. ٢٥٢١ - مسألة: (ينفق عليه من بيت المال إن لم)
  3. ٢٥٢٢ - مسألة: (ويحكم بإسلامه، إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فيكون كافرا. فإن كان فيه مسلم، فعلى وجهين)
  4. ٢٥٢٣ - مسألة: (وما وجد معه؛ من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه، فهو له. وإن
  5. ٢٥٢٤ - مسألة: (وأولى الناس بحضانته واجده إن كان أمينا)
  6. ٢٥٢٥ - مسألة: (وله الإنفاق. عليه مما وجد معه بغير إذن حاكم. وعنه، ما يدل على أنه لا ينفق عليه إلا بإذنه)
  7. ٢٥٢٦ - مسألة: (وإن كان)
  8. ٢٥٢٧ - مسألة: فإن كان الملتقط رقيقا، لم يقر في يده
  9. ٢٥٢٨ - مسألة: (أو كافرا واللقيط مسلم)
  10. ٢٥٢٩ - مسألة: (أو بدويا ينتقل في المواضع)
  11. ٢٥٣٠ - مسألة: وإن (وجده في الحضر وأراد نقله إلى البادية، لم يقر في يده)
  12. ٢٥٣١ - مسألة: (وإن التقطه في البادية مقيم في حلة)
  13. ٢٥٣٢ - مسألة: (وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلد آخر)
  14. ٢٥٣٣ - مسألة: (وإن التقطه اثنان، قدم الموسر منهما على المعسر، والمقيم على المسافر)
  15. ٢٥٣٤ - مسألة
  16. ٢٥٣٥ - مسألة: (فإن اختلفا في الملتقط منهما، قدم من له بينة)
  17. ٢٥٣٦ - مسألة: (فإن لم يكن لهما بينة، قدم صاحب اليد)
  18. ٢٥٣٧ - مسألة: (فإن كان في أيديهما، أقرع بينهما)
  19. ٢٥٣٨ - مسألة: (فإن لم يكن لهما يد فوصفه أحدهما، قدم)
  20. ٢٥٣٩ - مسألة: (وإن قتل عمدا، فوليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية)
  21. ٢٥٤٠ - مسألة: (وإن قطع طرفه عمدا، انتظر بلوغه، إلا أن يكون فقيرا أو مجنونا، فللإمام العفو على مال ينفق عليه)
  22. ٢٥٤١ - مسألة: (وإن ادعى الجاني عليه أو قاذفه رقه، وكذبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط)
  23. ٢٥٤٢ - مسألة: (وإن ادعى إنسان أنه مملوكه، لم يقبل إلا ببينة تشهد أن أمته ولدته في ملكه. ويحتمل ألا يعتبر قولها في ملكه)
  24. ٢٥٤٣ - مسألة: (وإن أقر بالرق بعد بلوغه، لم يقبل. وعنه، يقبل. وقال القاضي: يقبل فيما عليه، رواية واحدة، وهل يقبل في غيره؟ على روايتين)
  25. ٢٥٤٤ - مسألة: (وإن قال: إني كافر. لم يقبل قوله، وحكمه حكم المرتد. وقيل: يقبل، إلا أن يكون قد نطق بالإسلام وهو يعقله)
  26. ٢٥٤٥ - مسألة: (ولا يتبع الكافر في دينه إلا أن يقيم بينة أنه ولد على فراشه)
  27. ٢٥٤٦ - مسألة: (فإن ادعاه اثنان أو أكثر، لأحدهم بينة، قدم بها. فإن استووا في البينة أو عدمها، عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا)
  28. ٢٥٤٧ - مسألة: (فإن ألحقته بأحدهما، لحق به)
  29. ٢٥٤٨ - مسألة: (ولا يلحق بأكثر من أم واحدة)
  30. ٢٥٤٩ - مسألة: (فإن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته بهم، لحق وإن كثروا)
  31. ٢٥٥٠ - مسألة: (فإن نفته القافة عنهم، أو أشكل عليهم، أو لم يوجد قافة، ضاع نسبه، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء. أومأ إليه أحمد)
  32. ٢٥٥١ - مسألة: (وكذلك الحكم إن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد، أو وطئت زوجة رجل أو أم ولده بشبهة، وأتت بولد يمكن أن يكون منه، فادعى الزوج أنه من الواطئ، أري القافة معهما)
  33. ٢٥٥٢ - مسألة: (ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا، مجربا في الإصابة)