Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٢٤٦ - مسألة: (وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء)
- ٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وتجب على النائم، ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء)
- ٢٤٨ - مسألة: (ولا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما)
- ٢٤٩ - مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه)
- ٢٥٠ - مسألة: (ولا تجب على صبي. وعنه، تجب على من بلغ عشرا)
- ٢٥١ - مسألة: (ويؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر)
- ٢٥٢ - مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها)
- ٢٥٣ - مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها)
- ٢٥٤ - مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)
- ٢٥٥ - مسألة: (فإن تركها تهاونا لا جحودا، دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله. وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثا، ويضيق وقت الرابعة)
- ٢٥٦ - مسألة: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف)
- ٢٥٧ - مسألة: (وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين)