Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

Bab dan daftar isi:

٢٦٤٨ - مسألة: (ولو أعتقها وقيمتها مائة، ثم تزوجها وأصدقها مائتين لا مال له سواهما، وهما مهر مثلها، ثم مات، صح العتق، ولم تستحق الصداق؛ لئلا يفضي إلى بطلان عتقها، ثم يبطل صداقها. وقال القاضي: تستحق المائتين)

Baca bab ini