Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٢٦٥٠ - مسألة: (وتصح من البالغ الرشيد، عدلا كان أو فاسقا، رجلا أو امرأة، مسلما أو كافرا)
- ٢٦٥١ - مسألة: (و)
- ٢٦٥٢ - مسألة: (ولا تصح من غير عاقل؛ كالطفل، والمجنون، والمبرسم. وفي السكران وجهان)
- ٢٦٥٣ - مسألة: (وتصح وصية الأخرس بالإشارة، ولا تصح ممن اعتقل لسانه بها. ويحتمل أن تصح)
- ٢٦٥٤ - مسألة: (وإن وجدت وصيته بخطه، صحت)
- ٢٦٥٥ - مسألة: (فأما من لا وارث له، فتجوز وصيته بجميع ماله. وعنه، لا يجوز إلا الثلث)
- ٢٦٥٦ - مسألة: (ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة)
- ٢٦٥٧ - مسألة: فإن وصى (لكل وارث بمعين بقدر)
- ٢٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يف الثلث بالوصايا، تحاصوا فيه، وأدخل النقص على كل واحد بقدر وصيته. وعنه، يقدم العتق)
- ٢٦٥٩ - مسألة: (وإن أجاز الورثة الوصية، جازت)
- ٢٦٦٠ - مسألة: (ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فصار عند الموت غير وارث، صحت الوصية. وإن أوصى له وهو غير وارث، فصار عند الموت وارثا، بطلت؛ لأن اعتبار الوصية بالموت)
- ٢٦٦١ - مسألة: (ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي، وما قبل ذلك لا عبرة به)
- ٢٦٦٢ - مسألة: (ومن أجاز الوصية ثم قال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلا. فالقول قوله مع يمينه، وله الرجوع بما زاد على ما ظنه، في أظهر الوجهين، إلا أن تقوم به بينة)
- ٢٦٦٣ - مسألة: (وإن كان المجاز عينا)
- ٢٦٦٤ - مسألة: (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به)
- ٢٦٦٥ - مسألة: (وإن مات الموصى له قبل موت الموصي، بطلت الوصية)
- ٢٦٦٦ - مسألة: (وإن ردها بعد موته، بطلت أيضا)
- ٢٦٦٧ - مسألة: (وإن مات بعده وقبل الرد والقبول، قام وارثه مقامه. ذكره الخرقي. وقال القاضي: تبطل على قياس قوله)
- ٢٦٦٨ - مسألة: (وإن قبلها بعد الموت، ثبت الملك حين القبول، في الصحيح)
- ٢٦٦٩ - مسألة: فما حصل من كسب أو (نماء منفصل)
- ٢٦٧٠ - مسألة: (وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، وولدها حر)
- ٢٦٧١ - مسألة: (وإن وصى له بزوجته فأولدها)
- ٢٦٧٢ - مسألة: (وإن وصى له بأبيه فمات قبل القبول، فقبل
- ٢٦٧٣ - مسألة: (فإذا قال: قد رجعت في وصيتي. أو: أبطلتها. أو نحو ذلك)
- ٢٦٧٤ - مسألة: وإن قال: (ما أوصيت به لفلان فهو لفلان.
- ٢٦٧٥ - مسألة: (وإن وصى به لآخر ولم يقل ذلك، فهو بينهما)
- ٢٦٧٦ - مسألة: (وإن باعه، أو وهبه، أو رهنه، كان رجوعا)
- ٢٦٧٧ - مسألة: (وإن كاتبه، أو دبره، أو جحد الوصية، فعلى وجهين)
- ٢٦٧٨ - مسألة: (وإن خلطه بغيره على وجه لا يتميز)
- ٢٦٧٩ - مسألة: (وإن وصى له بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بأخرى، لم يكن رجوعا)
- ٢٦٨٠ - مسألة: (وإن زاد في الدار عمارة، أو انهدم بعضها، فهل يستحقه الموصى له؟ على وجهين)
- ٢٦٨١ - مسألة: (وإن وصى لرجل)
- ٢٦٨٢ - مسألة: (وإن قال: أخرجوا الواجب من ثلثي)