Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الوصية بالأنصباء والأجزاء
- ٢٧٤٧ - مسألة: (فإذا وصى)
- ٢٧٤٨ - مسألة: (وإن وصى بنصيب ابنه، فكذلك في أحد الوجهين)
- ٢٧٤٩ - مسألة: (وإن وصى بضعف نصيب ابنه أو ضعفيه، فله مثله مرتين. وإن وصى بثلاثة أضعافه، فله ثلاثة أمثاله)
- ٢٧٥٠ - مسألة: (وإذا وصى)
- ٢٧٥١ - مسألة: (ولو وصى)
- ٢٧٥٢ - مسألة: فإن خلف أربعة بنين (فأوصى بمثل نصيب خامس لو كان إلا مثل نصيب سادس لو كان، فقد أوصى له بالخمس إلا السدس بعد الوصية، فله سهم يزاد على ثلاثين، وتصح من اثنين وستين، له سهمان، ولكل ابن خمسة عشر)
- ٢٧٥٣ - مسألة: (وإن وصى له بسهم من ماله، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، له السدس بمنزلة سدس المفروض إن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها، أعيلت به، وإن عالت أعيل معها. والثانية، له سهم مما تصح منه المسألة ما لم يزد على السدس. والثالثة، له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على السدس)
- ٢٧٥٤ - مسألة: (وإن وصى بجزء معلوم، كثلث أو ربع، أخذته من مخرجه فدفعته إليه، وقسمت الباقي على مسألة الورثة، إلا أن يزيد على الثلث ولا يجيزوا له، فتفرض له الثلث، وتقسم الثلثين عليها)
- ٢٧٥٥ - مسألة: (وإن وصى بجزأين أو أكثر، أخذتها من مخرجها، وقسمت الباقي على المسألة، فإن زادت على الثلث وردوا،
- ٢٧٥٦ - مسألة: «فإذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه، وخلف ابنين، أخذت الثلث والربع من مخرجهما سبعة من اثني عشر، يبقى للابنين خمسة إن أجازا، وإن ردا جعلت السبعة ثلث المال، فتكون المسألة من أحد وعشرين) للوصيين الثلث سبعة، ولصاحب الثلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، ولكل واحد من الابنين سبعة (فإن أجازا لأحدهما دون الآخر، أو أجاز أحدهما لهما دون الآخر، أو أجاز كل واحد)
- ٢٧٥٧ - مسألة: (وإن وصى لرجل بجميع ماله ولآخر بنصفه، وخلف ابنين، فالمال بينهما على ثلاثة إن أجيز لهما، والثلث على ثلاثة إن رد عليهما)
- ٢٧٥٨ - مسألة: (فإن أجازوا لصاحب النصف وحده)
- ٢٧٥٩ - مسألة: (فإن أجاز أحد الابنين لهما)
- ٢٧٦٠ - مسألة: (وإن كان الجزء الموصى به النصف، خرج فيها وجه ثالث، وهو أن يكون لصاحب النصيب في حال الإجازة ثلث الثلثين، وفي الرد يقسم الثلث بينهما على ثلاثة عشر سهما؛ لصاحب النصف تسعة، ولصاحب النصيب أربعة)
- ٢٧٦١ - مسألة: (إذا وصى لرجل بمثل نصيب أحد ابنيه، ولآخر بثلث باقي المال، فعلى الوجه الأول، لصاحب النصيب ثلث المال، وللآخر ثلث باقي المال تسعان، والباقي)
- ٢٧٦٢ - مسألة: (وإن كانت وصية الثاني بثلث ما يبقى من النصف)
- ٢٧٦٣ - مسألة: (وإن خلف أما وبنتا وأختا، وأوصى بمثل نصيب الأم وسبع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، ولآخر بمثل نصيب البنت وثلث ما بقي)
- ٢٧٦٤ - مسألة: (إذا خلف ثلاثة بنين، ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع المال، فخذ مخرج الكسر أربعة)
- ٢٧٦٥ - مسألة: (فإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصية. جعلت المخرج ثلاثة وزدت عليه واحدا صار أربعة، فهو النصيب، وتزيد