Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الوصايا

Bab dan daftar isi:

باب الموصى إليه

Baca bab ini

  1. ٢٧٦٦ - مسألة: (ولا تصح إلى غيرهم)
  2. ٢٧٦٧ - مسألة: (فإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت عند الموت، فهل تصح؟ على وجهين)
  3. ٢٧٦٨ - مسألة: (وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
  4. ٢٧٦٩ - مسألة: (وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
  5. ٢٧٧٠ - مسألة: (وإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا)
  6. ٢٧٧١ - مسألة: (وكذلك إن فسق. وعنه، يضم إليه أمين)
  7. ٢٧٧٢ - مسألة: (ويصح قبوله للوصية)
  8. ٢٧٧٣ - مسألة: (وله عزل نفسه متى شاء)
  9. ٢٧٧٤ - مسألة: (وللموصي عزله متى شاء)
  10. ٢٧٧٥ - مسألة: (وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه. وعنه، له ذلك)
  11. ٢٧٧٦ - مسألة: (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال)
  12. ٢٧٧٧ - مسألة: (وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره)
  13. ٢٧٧٨ - مسألة: (وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم)
  14. ٢٧٧٩ - مسألة: (وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم)
  15. ٢٧٨٠ - مسألة: (وتصح وصية الكافر إلى المسلم)
  16. ٢٧٨١ - مسألة: (إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت. أو: أعطه من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده)
  17. ٢٧٨٢ - مسألة: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار)