Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الموصى إليه
- ٢٧٦٦ - مسألة: (ولا تصح إلى غيرهم)
- ٢٧٦٧ - مسألة: (فإن كانوا على غير هذه الصفات، ثم وجدت عند الموت، فهل تصح؟ على وجهين)
- ٢٧٦٨ - مسألة: (وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول)
- ٢٧٦٩ - مسألة: (وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه)
- ٢٧٧٠ - مسألة: (وإن مات أحدهما أقام الحاكم مقامه أمينا)
- ٢٧٧١ - مسألة: (وكذلك إن فسق. وعنه، يضم إليه أمين)
- ٢٧٧٢ - مسألة: (ويصح قبوله للوصية)
- ٢٧٧٣ - مسألة: (وله عزل نفسه متى شاء)
- ٢٧٧٤ - مسألة: (وللموصي عزله متى شاء)
- ٢٧٧٥ - مسألة: (وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه. وعنه، له ذلك)
- ٢٧٧٦ - مسألة: (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصي فعله؛ كقضاء الدين، وتفريق الوصية، والنظر في أمر الأطفال)
- ٢٧٧٧ - مسألة: (وإذا أوصى إليه في شيء لم يصر وصيا في غيره)
- ٢٧٧٨ - مسألة: (وإذا أوصى إليه بتفرقة ثلثه فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم)
- ٢٧٧٩ - مسألة: (وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم)
- ٢٧٨٠ - مسألة: (وتصح وصية الكافر إلى المسلم)
- ٢٧٨١ - مسألة: (إذا قال: ضع ثلثي حيث شئت. أو: أعطه من شئت. لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى ولده)
- ٢٧٨٢ - مسألة: (وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت، أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار)