٢٧٨٤ - مسألة: (والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة؛ الابن، وابنه وإن نزل، والأب، وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ إلا من الأم، والعم، وابنه كذلك، والزوج، ومولى النعمة. ومن النساء سبع؛ البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والمرأة، ومولاة النعمة)