Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ذوي الأرحام
- ٢٨٢٥ - مسألة: (ويورثون بالتنزيل، فيجعل كل وارث بمنزلة من أدلى به، فيجعل ولد البنات والأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة والأعمام وولد الإخوة من الأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم من الأم كالأب. وعنه، كالعم. ثم تجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به)
- ٢٨٢٦ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء. وعنه، للذكر مثل
- ٢٨٢٧ - مسألة: (وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت أخرى، فلبنت الأخت وحدها النصف، وللأخرى وأخيها النصف بينهما)
- ٢٨٢٨ - مسألة: (وإن اختلفت منازلهم من المدلى به جعلته كالميت، وقسمت نصيبه بينهم على ذلك، كثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات، فالثلث بين الخالات على خمسة أسهم، والثلثان بين العمات كذلك، فاجتزئ بإحداهما، واضربها في ثلاثة تكن خمسة عشر؛ للخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم)
- ٢٨٢٩ - مسألة: (فإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين، فللخال من الأم السدس، والباقي للخال من الأبوين)
- ٢٨٣٠ - مسألة: (وإن كان معهم أبو أم أسقطهم، كما يسقط الأب الإخوة،)
- ٢٨٣١ - مسألة: (وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين، فالمال لبنت العم من الأبوين وحدها)
- ٢٨٣٢ - مسألة: (فإن أدلى جماعة منهم بجماعة، قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث فهو لمن أدلى به)
- ٢٨٣٣ - مسألة: (والجهات أربع؛ الأبوة، والأمومة، والبنوة، والأخوة)
- ٢٨٣٤ - مسألة: (ومن أمت بقرابتين ورث بهما)
- ٢٨٣٥ - مسألة: (فإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطته فرضه غير محجوب ولا معاول)
- ٢٨٣٦ - مسألة: (ولا يعول من مسائل ذوي الأرحام إلا مسألة واحدة وشبهها)