Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث أهل الملل
- ٢٨٤٧ - مسألة: (إلا أن يسلم قبل قسم الميراث فيرثه. وعنه، لا يرث)
- ٢٨٤٨ - مسألة: (وإن عتق عبد بعد موت موروثه وقبل القسم لم يرث، وجها واحدا)
- ٢٨٤٩ - مسألة: (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضا إن اتفقت أديانهم)
- ٢٨٥٠ - مسألة: (وهم ثلاث ملل؛ اليهودية، والنصرانية، ودين سائرهم)
- ٢٨٥١ - مسألة: (وإن اختلفت أديانهم لم يتوارثوا)
- ٢٨٥٢ - مسألة: (ولا يرث حربي ذميا، ولا ذمي حربيا. ذكره القاضي)
- ٢٨٥٣ - مسألة: (والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث)
- ٢٨٥٤ - مسألة: (وإن مات على ردته فماله فيء. وعنه، أنه لورثته من المسلمين. وعنه، أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره)
- ٢٨٥٥ - مسألة: (إذا خلف أمه، وهي أخته من أبيه، وعما)
- ٢٨٥٦ - مسألة: (ولا يرثون بنكاح ذوات المحارم، ولا بنكاح لا يقرون عليه لو أسلموا)