Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب ميراث المطلقة
- ٢٨٥٧ - مسألة: (وإن كان)
- ٢٨٥٨ - مسألة: (وإن طلقها في مرض الموت المخوف طلاقا لا يتهم فيه؛ بأن سألته الطلاق، أو علق طلاقها على فعل لها منه بد ففعلته، أو علقه على شرط في الصحة فوجد في المرض، أو طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت، فهو كطلاق الصحيح في أصح الروايتين)
- ٢٨٥٩ - مسألة: فإن طلق الزوج المسلم امرأته الذمية أو الأمة في المرض طلاقا بائنا، ثم أسلمت الذمية وعتقت الأمة، ثم مات في عدتهما، لم ترثاه؛ لأنه لم يكن عند الطلاق فارا
- ٢٨٦٠ - مسألة: وإن قال سيد الأمة: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم وهو يعلم بقول السيد، ورثته؛ لأنه فار، وإن لم يعلم لم ترثه؛ لعدم الفرار
- ٢٨٦١ - مسألة: (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث؛ مثل أن طلقها ابتداء، أو علقه على فعل لا بد لها منه كالصلاة ونحوها ففعلته، أو قال للأمة أو الذمية: إذا أسلمت أو عتقت فأنت طالق. أو علم أن سيد الأمة قال لها: أنت حرة غدا. فطلقها اليوم، ورثته، ما دامت في العدة، ولم يرثها)
- ٢٨٦٢ - مسألة: وإن علق طلاقها على فعل لا بد لها منه
- ٢٨٦٣ - مسألة: (وهل ترثه بعد العدة، أو ترثه المطلقة قبل الدخول؟ على روايتين)
- ٢٨٦٤ - مسألة: (وإن تزوجت)
- ٢٨٦٥ - مسألة: (وإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها، لم يقطع ميراثها، إلا أن يكون له امرأة سواها)
- ٢٨٦٦ - مسألة: (وإن فعلت)
- ٢٨٦٧ - مسألة: (وإن خلف زوجات نكاح بعضهن فاسد أقرع بينهن، فمن أصابتها القرعة فلا ميراث لها)
- ٢٨٦٨ - مسألة: (إذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن، ثم تزوج أربعا سواهن، فالميراث للزوجات. وعنه، أنه بين الثمان)
- ٢٨٦٩ - مسألة: إذا ألحق باثنين، فمات وترك أما حرة، فلها الثلث، والباقي لهما. وإن كان لكل واحد منهما ابن سواه، أو لأحدهما ابنان، فلأمه السدس. وإن مات أحد الأبوين، وله ابن آخر، فماله بينهما نصفين، فإن مات الغلام بعد ذلك، فلأمه السدس والباقي للباقي