Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الكتابة
- ٢٩٧٥ - مسألة: (وهي مستحبة لمن يعلم فيه خير، وهو الكسب والأمانة. وعنه، أنها واجبة إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها)
- ٢٩٧٦ - مسألة: (وهل تكره كتابة من لا كسب له؟ على روايتين)
- ٢٩٧٧ - مسألة: (ولا تصح إلا من جائز التصرف)
- ٢٩٧٨ - مسألة: (وإن كاتب المميز عبده بإذن وليه، صح. ويحتمل أن لا يصح)
- ٢٩٧٩ - مسألة: (وإن كاتب السيد عبده المميز، صح)
- ٢٩٨٠ - مسألة: (ولا تصح إلا بالقول. وتنعقد بقوله: كاتبتك
- ٢٩٨١ - مسألة: ولا يفتقر إلى قوله: (وإن أديت إلي فأنت حر)
- ٢٩٨٢ - مسألة: (ولا تصح إلا على عوض معلوم منجم، نجمين فصاعدا)
- ٢٩٨٣ - مسألة: ويشترط علم ما يؤدى إليه، في كل نجم، كالثمن في البيع، ولئلا يفضي إلى التنازع
- ٢٩٨٤ - مسألة: (وتصح على مال وخدمة، سواء تقدمت الخدمة أو تأخرت)
- ٢٩٨٥ - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، أو أبرئ منه، عتق)
- ٢٩٨٦ - مسألة: (وما فضل في يده فهو له)
- ٢٩٨٧ - مسألة: (فلو مات قبل الأداء كان ما في يده لسيده، في الصحيح عنه. وعلى الرواية الأخرى، لسيده بقية كتابته، والباقي لورثته)
- ٢٩٨٨ - مسألة: (وإذا عجلت الكتابة قبل محلها، لزم السيد
- ٢٩٨٩ - مسألة: (ولا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض كتابته)
- ٢٩٩٠ - مسألة: (وإذا أدى وعتق، فوجد السيد بالعوض عيبا، فله أرشه أو قيمته، ولا يرتفع العتق)
- ٢٩٩١ - مسألة: (وإن شرط عليه ألا يسافر، ولا يأخذ الصدقة، فهل يصح الشرط؟ على وجهين)
- ٢٩٩٢ - مسألة: وله الإنفاق على نفسه وولده ورقيقه، وكل ما فيه صلاح المال
- ٢٩٩٣ - مسألة: (وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يتبرع، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يقتص عبده الجاني على بعض رقيقه، ولا يعتق ولا يكاتب إلا بإذن سيده، وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
- ٢٩٩٤ - مسألة: (وولاء من يعتقه ويكاتبه لسيده)
- ٢٩٩٥ - مسألة: (ولا يكفر بالمال. وعنه، له ذلك بإذن سيده)
- ٢٩٩٦ - مسألة: (وهل له أن يرهن أو يضارب؟ يحتمل وجهين)
- ٢٩٩٧ - مسألة: (وليس له شراء ذوي رحمه إلا بإذن سيده)
- ٢٩٩٨ - مسألة: (وله أن يقبلهم إذا وهبوا له، أو وصي له بهم)
- ٢٩٩٩ - مسألة: (وإذا ملكهم فليس له بيعهم)
- ٣٠٠٠ - مسألة: (وولد المكاتبة الذي ولدته في الكتابة يتبعها)
- ٣٠٠١ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
- ٣٠٠٢ - مسألة: (وإن استولد أمته، فهل تصير أم ولد يمتنع عليه
- ٣٠٠٣ - مسألة: (وإن جنى عليه، فعليه أرش جنايته)
- ٣٠٠٤ - مسألة: (وإن حبسه مدة، فعليه أرفق الأمرين به، من إنظاره مثل تلك المدة، أو أجرة مثله)
- ٣٠٠٥ - مسألة: (وليس له أن يطأ مكاتبته إلا أن يشترط)
- ٣٠٠٦ - مسألة: (وإن وطئها ولم يشترط، أو وطئ أمتها،
- ٣٠٠٧ - مسألة: فإن أولدها (صارت أم ولد له)
- ٣٠٠٨ - مسألة: (فإن أدت عتقت، وإن مات)
- ٣٠٠٩ - مسألة: (وكذلك الحكم فيما إذا أعتق المكاتب سيده)
- ٣٠١٠ - مسألة: وإن (وطئاها)
- ٣٠١١ - مسألة: (وإن ولدت من أحدهما، صارت أم ولد له، ويغرم لشريكه نصف قيمتها. وهل يغرم نصف قيمة ولدها؟ على روايتين)
- ٣٠١٢ - مسألة: (وإن أتت بولد وألحق بهما، صارت أم ولد لهما، يعتق نصفها بموت أحدهما، وباقيها بموت الآخر)
- ٣٠١٣ - مسألة: (ويجوز بيع المكاتب. ومشتريه يقوم مقام المكاتب)
- ٣٠١٤ - مسألة: (فإن أدى عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا له، وإن لم يعلم أنه مكاتب، فله الرد أو
- ٣٠١٥ - مسألة: (وإن اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر، صح شراء الأول، وبطل شراء الثاني، وسواء كانا لواحد أو لاثنين)
- ٣٠١٦ - مسألة: فإن لم يعلم السابق منهما (فسد البيعان)
- ٣٠١٧ - مسألة: (وإن أسر العدو المكاتب، فاشتراه رجل، فأحب سيده، أخذه بما اشتراه، وإلا فهو عند مشتريه، مبقى على ما بقي من كتابته، يعتق بالأداء، وولاؤه له)
- ٣٠١٨ - مسألة: (وعليه فداء نفسه)
- ٣٠١٩ - مسألة: (وإن عجز، فلسيده تعجيزه)
- ٣٠٢٠ - مسألة: (وإن لزمته ديون تعلقت بذمته، يتبع بها بعد العتق)
- ٣٠٢١ - مسألة: (ولا تنفسخ بموت السيد)
- ٣٠٢٢ - مسألة: (ويعتق بالأداء إلى سيده، [وإلى من يقوم مقامه من الورثة وغيرهم)
- ٣٠٢٣ - مسألة: (وإن حل نجم فلم يؤده، فللسيد الفسخ. وعنه، لا يعجز حتى يحل نجمان. وعنه، لا يعجز حتى يقول: قد عجزت)
- ٣٠٢٤ - مسألة: (وليس للعبد فسخها بحال)
- ٣٠٢٥ - مسألة: (ولو زوج ابنته من مكاتبه، ثم مات، انفسخ النكاح. ويحتمل أن لا ينفسخ حتى يعجز)
- ٣٠٢٦ - مسألة: (ويجب على السيد أن يؤتيه ربع مال الكتابة، إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه ثم دفعه إليه)
- ٣٠٢٧ - مسألة: (فإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع، عتق، ولم تنفسخ، الكتابة في قول القاضي وأصحابه)
- ٣٠٢٨ - [مسألة: (ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته، يعتق بأدائها, ويعجز بالعجز عنها وحده)]
- ٣٠٢٩ - مسألة: (وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه)
- ٣٠٣٠ - مسألة: (وتجوز كتابة بعض عبده، فإذا أدى عتق كله)
- ٣٠٣١ - مسألة: (وتجوز كتابة حصته من العبد المشترك بغير إذن شريكه)
- ٣٠٣٢ - مسألة: (وإذا أدى ما كوتب عليه، ومثله لسيده الآخر، عتق كله، إن كان الذي كاتبه موسرا، وعليه قيمة حصة شريكه)
- ٣٠٣٣ - مسألة: (وإن أعتق الشريك قبل أدائه، عتق عليه كله إن كان موسرا، وعليه قيمة نصيب المكاتب. وقال)
- ٣٠٣٤ - مسألة: (وإن كاتبا عبدهما جار، سواء كان على التساوي أو التفاضل. ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي)
- ٣٠٣٥ - مسألة: (وإن اختلفا في قدر عوضها، فالقول قول السيد في إحدى الروايتين)
- ٣٠٣٦ - مسألة: (وإن اختلفا في وفاء مالها)
- ٣٠٣٧ - مسألة: (وإن أقام العبد شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين، ثبت الأداء وعتق)
- ٣٠٣٨ - مسألة: (وتنفسخ بموت السيد، وجنونه، والحجر للسفه)
- ٣٠٣٩ - مسألة: (وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين)
- ٣٠٤٠ - مسألة: (وقال أبو بكر: لا تنفسخ)