Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب حكم العيوب في النكاح
- ٣١٩٧ - مسألة: (فإن اختلفا في إمكان الجماع)
- ٣١٩٨ - مسألة: فإن ادعت ذلك، أجل سنة منذ ترافعه
- ٣١٩٩ - مسألة: (فإن اعترف بذلك)
- ٣٢٠٠ - مسألة: (فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينا)
- ٣٢٠١ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة. ويحتمل أن تزول)
- ٣٢٠٢ - مسألة: (وإن ادعى أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء. فشهدت بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله)
- ٣٢٠٣ - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله)
- ٣٢٠٤ - مسألة: (وإن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به معيبا)
- ٣٢٠٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم)
- ٣٢٠٦ - مسألة: (فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعده، فعليه المهر المسمى. وقيل)
- ٣٢٠٧ - مسألة: (ويرجع به على من غره، من المرأة والولي. وعنه، لا يرجع)
- ٣٢٠٨ - مسألة: (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
- ٣٢٠٩ - مسألة: (فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين، لم يملك منعها)
- ٣٢١٠ - مسألة: (فأما إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث