Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النكاح

Bab dan daftar isi:

باب حكم العيوب في النكاح

Baca bab ini

  1. ٣١٩٧ - مسألة: (فإن اختلفا في إمكان الجماع)
  2. ٣١٩٨ - مسألة: فإن ادعت ذلك، أجل سنة منذ ترافعه
  3. ٣١٩٩ - مسألة: (فإن اعترف بذلك)
  4. ٣٢٠٠ - مسألة: (فإن اعترفت أنه وطئها مرة، بطل كونه عنينا)
  5. ٣٢٠١ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئ غيرها، لم تزل العنة. ويحتمل أن تزول)
  6. ٣٢٠٢ - مسألة: (وإن ادعى أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء. فشهدت بذلك امرأة ثقة، فالقول قولها، وإلا فالقول قوله)
  7. ٣٢٠٣ - مسألة: (وإن كانت ثيبا، فالقول قوله)
  8. ٣٢٠٤ - مسألة: (وإن علم بالعيب وقت العقد، أو قال: قد رضيت به معيبا)
  9. ٣٢٠٥ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم)
  10. ٣٢٠٦ - مسألة: (فإن فسخ قبل الدخول، فلا مهر، وإن فسخ بعده، فعليه المهر المسمى. وقيل)
  11. ٣٢٠٧ - مسألة: (ويرجع به على من غره، من المرأة والولي. وعنه، لا يرجع)
  12. ٣٢٠٨ - مسألة: (وليس له تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها)
  13. ٣٢٠٩ - مسألة: (فإن اختارت الكبيرة تزويج مجبوب أو عنين، لم يملك منعها)
  14. ٣٢١٠ - مسألة: (فأما إن علمت العيب بعد العقد، أو حدث