Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
فصل
- ٣٢٩٣ - مسألة: (فإن ادعى أقل منه، وادعت أكثر منه، رد إليه بلا يمين، عند القاضى فى الأحوال كلها)
- ٣٢٩٤ - مسألة: (وإن قال: تزوجتك على هذا العبد. قالت: بل على هذه الأمة. خرج على الروايتين)
- ٣٢٩٥ - مسألة: (وإن اختلفا فى قبض الصداق، فالقول قولها)
- ٣٢٩٦ - مسألة: (وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية وإن كان قد انعقد بالسر)
- ٣٢٩٧ - مسألة: (وإن قال: هو عقد واحد، أسررته ثم أظهرته. وقالت: بل هو عقدان. فالقول قولها مع يمينها)