Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب سنة الطلاق وبدعته

Baca bab ini

  1. ٣٤٣٣ - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع)
  2. ٣٤٣٤ - مسألة: (وتستحب رجعتها. وعنه أنها واجبة)
  3. ٣٤٣٥ - مسألة: (وإن طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كره. وفى تحريمه روايتان)
  4. ٣٤٣٦ - مسألة: (وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة. فى طهر لم يصبها فيه، طلقت فى الحال، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كان فى طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة)
  5. ٣٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى حائض
  6. ٣٤٣٨ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)
  7. ٣٤٣٩ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة. وهى من اللائى لم يحضن، لم تطلق حتى تحيض، فتطلق فى كل حيضة طلقة)
  8. ٣٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق -أو- أجمله. فهو كقوله: أنت طالق للسنة)
  9. ٣٤٤١ - مسألة: (وإن قال: أقبحه وأسمجه)
  10. ٣٤٤٢ - مسألة: وإن قال: أردت أن (أحسن أحوالك أو أقبحها
  11. ٣٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة)