Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب سنة الطلاق وبدعته
- ٣٤٣٣ - مسألة: (وإن طلق المدخول بها فى حيضها، أو طهر أصابها فيه، فهو طلاق بدعة محرم، ويقع)
- ٣٤٣٤ - مسألة: (وتستحب رجعتها. وعنه أنها واجبة)
- ٣٤٣٥ - مسألة: (وإن طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كره. وفى تحريمه روايتان)
- ٣٤٣٦ - مسألة: (وإن قال لمن لها سنة وبدعة: أنت طالق للسنة. فى طهر لم يصبها فيه، طلقت فى الحال، وإن كانت حائضا، طلقت إذا طهرت، وإن كان فى طهر أصابها فيه، طلقت إذا طهرت من الحيضة المستقبلة)
- ٣٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى حائض
- ٣٤٣٨ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا للسنة. طلقت ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، فى إحدى الروايتين. وفى الأخرى، تطلق فى الحال واحدة، وتطلق الثانية والثالثة فى طهرين في نكاحين إن أمكن)
- ٣٤٣٩ - مسألة: (وإن قال لها: أنت طالق فى كل قرء طلقة. وهى من اللائى لم يحضن، لم تطلق حتى تحيض، فتطلق فى كل حيضة طلقة)
- ٣٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق -أو- أجمله. فهو كقوله: أنت طالق للسنة)
- ٣٤٤١ - مسألة: (وإن قال: أقبحه وأسمجه)
- ٣٤٤٢ - مسألة: وإن قال: أردت أن (أحسن أحوالك أو أقبحها
- ٣٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق طلقة حسنة قبيحة)