Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب صريح الطلاق وكنايته

Baca bab ini

  1. ٣٤٤٤ - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)
  2. ٣٤٤٥ - مسألة: (فمتى أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه أو لم ينوه)
  3. ٣٤٤٦ - مسألة: (فإن نوى بقوله: أنت طالق. من وثاق. أو أراد
  4. ٣٤٤٧ - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)
  5. ٣٤٤٨ - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)
  6. ٣٤٤٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لا شئ -أو- ليس بشئ -أو- لا يلزمك. طلقت)
  7. ٣٤٥٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أو لا؟ أو: طالق واحدة
  8. ٣٤٥١ - مسألة: (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق، وقع، وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ على روايتين)
  9. ٣٤٥٢ - مسألة: (وإن لم ينو شيئا)
  10. ٣٤٥٣ - مسألة: (وإن كتبه بشئ لا يبين)
  11. ٣٤٥٤ - مسألة: (وصريح الطلاق فى لسان العجم بهشتم)
  12. فصل
  13. ٣٤٥٥ - مسألة: (والخفية نحو: اخرجى، واذهبى، وذوقى، وتجرعى، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لى بامرأة، واعتدى، واستبرى، وما أشبهه)
  14. ٣٤٥٦ - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)
  15. ٣٤٥٧ - مسألة: (ومن شرط وقوع الطلاق)
  16. ٣٤٥٨ - مسألة: (إلا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين)
  17. ٣٤٥٩ - مسألة: (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق)
  18. ٣٤٦٠ - مسألة: (ومتى نوى بالكناية الطلاق، وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)
  19. ٣٤٦١ - مسألة: (وأما ما لا يدل على الطلاق، نحو: كلى، و: اشربى، و: اقعدى، و: اقربى، و: بارك الله عليك، و: أنت مليحة، أو: قبيحة)
  20. ٣٤٦٢ - مسألة: (وكذلك قوله: أنا طالق)
  21. ٣٤٦٣ - مسألة: (وإن قال: أنا منك بائن. أو: حرام. فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
  22. ٣٤٦٤ - مسألة: (وإن قال: أنت على كظهر أمى. ينوى به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارا)
  23. ٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله
  24. ٣٤٦٦ - مسألة: (وإن قال: ما أحل الله على حرام، أعنى به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. وإن قال: أعنى به طلاقا. طلقت واحدة)
  25. ٣٤٦٧ - مسألة: (وإن قال: أنت على كالميتة والدم. وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين. وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين)
  26. ٣٤٦٨ - مسألة: (وإن قال: حلفت بالطلاق. وكذب، لزمه إقراره فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى)
  27. فصل
  28. ٣٤٦٩ - مسألة: (وإن قال: اختارى نفسك. لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه)
  29. ٣٤٧٠ - مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه وذلك بأن لا يخرجا من الكلام [الذى كانا فيه] (١)
  30. ٣٤٧١ - مسألة: (فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها
  31. ٣٤٧٢ - مسألة: (ولفظة الأمر والخيار كناية فى حق الزوج، تفتقر إلى نية)
  32. ٣٤٧٣ - مسألة: (فإن اختلفا فى نيتها)
  33. ٣٤٧٤ - مسألة: (وإن قال: طلقى نفسك. فقالت: اخترت نفسى. ونوت الطلاق، وقع. ويحتمل أن لا يقع)
  34. ٣٤٧٥ - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)
  35. ٣٤٧٦ - مسألة: (وإذا قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها فواحدة، وإن ردوها فلا شئ. وعنه، إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة. وكذلك إذا قال: وهبتك لنفسك)