Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب صريح الطلاق وكنايته
- ٣٤٤٤ - مسألة: (وقال الخرقى: صريحه ثلاثة ألفاظ؛ الطلاق، والفراق، والسراح، وما تصرف منهن)
- ٣٤٤٥ - مسألة: (فمتى أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه أو لم ينوه)
- ٣٤٤٦ - مسألة: (فإن نوى بقوله: أنت طالق. من وثاق. أو أراد
- ٣٤٤٧ - مسألة: (ولو قيل له: أطلقت امرأتك؟ فقال: نعم. وأراد الكذب، طلقت. ولو قيل له: ألك امرأة؟ قال: لا. وأراد الكذب، لم تطلق)
- ٣٤٤٨ - مسألة: (وإن لطم امرأته، أو أطعمها، أو سقاها، وقال: هذا طلاقك. طلقت، إلا أن ينوى أن هذا سبب طلاقك، أو نحو ذلك)
- ٣٤٤٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق لا شئ -أو- ليس بشئ -أو- لا يلزمك. طلقت)
- ٣٤٥٠ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق أو لا؟ أو: طالق واحدة
- ٣٤٥١ - مسألة: (وإن كتب طلاق امرأته ونوى الطلاق، وقع، وإن نوى تجويد خطه، أو غم أهله، لم يقع. وهل تقبل دعواه فى الحكم؟ على روايتين)
- ٣٤٥٢ - مسألة: (وإن لم ينو شيئا)
- ٣٤٥٣ - مسألة: (وإن كتبه بشئ لا يبين)
- ٣٤٥٤ - مسألة: (وصريح الطلاق فى لسان العجم بهشتم)
- فصل
- ٣٤٥٥ - مسألة: (والخفية نحو: اخرجى، واذهبى، وذوقى، وتجرعى، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، ولست لى بامرأة، واعتدى، واستبرى، وما أشبهه)
- ٣٤٥٦ - مسألة: (واختلف فى قوله: الحقى بأهلك، و: حبلك على غاربك، و: تزوجى من شئت، و: حللت للأزواج، و: لا سبيل لى عليك، و: لا سلطان لى [عليك)
- ٣٤٥٧ - مسألة: (ومن شرط وقوع الطلاق)
- ٣٤٥٨ - مسألة: (إلا أن يأتى بها فى حال الخصومة والغضب، فعلى روايتين)
- ٣٤٥٩ - مسألة: (وإن جاءت جوابا لسؤالها الطلاق، فقال أصحابنا: يقع بها الطلاق)
- ٣٤٦٠ - مسألة: (ومتى نوى بالكناية الطلاق، وقع بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة)
- ٣٤٦١ - مسألة: (وأما ما لا يدل على الطلاق، نحو: كلى، و: اشربى، و: اقعدى، و: اقربى، و: بارك الله عليك، و: أنت مليحة، أو: قبيحة)
- ٣٤٦٢ - مسألة: (وكذلك قوله: أنا طالق)
- ٣٤٦٣ - مسألة: (وإن قال: أنا منك بائن. أو: حرام. فهل هو كناية أو لا؟ على وجهين)
- ٣٤٦٤ - مسألة: (وإن قال: أنت على كظهر أمى. ينوى به الطلاق، لم يقع، وكان ظهارا)
- ٣٤٦٥ - مسألة: (وإن قال: أنت على حرام. أو: ما أحل الله
- ٣٤٦٦ - مسألة: (وإن قال: ما أحل الله على حرام، أعنى به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. وإن قال: أعنى به طلاقا. طلقت واحدة)
- ٣٤٦٧ - مسألة: (وإن قال: أنت على كالميتة والدم. وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين. وإن لم ينو شيئا، فهل يكون ظهارا أو يمينا؟ على وجهين)
- ٣٤٦٨ - مسألة: (وإن قال: حلفت بالطلاق. وكذب، لزمه إقراره فى الحكم، ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى)
- فصل
- ٣٤٦٩ - مسألة: (وإن قال: اختارى نفسك. لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وليس لها أن تطلق إلا ما دامت فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه)
- ٣٤٧٠ - مسألة: وليس لها أن تطلق إلا ما داما فى المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه وذلك بأن لا يخرجا من الكلام [الذى كانا فيه] (١)
- ٣٤٧١ - مسألة: (فإن جعل لها الخيار اليوم كله، أو جعل أمرها
- ٣٤٧٢ - مسألة: (ولفظة الأمر والخيار كناية فى حق الزوج، تفتقر إلى نية)
- ٣٤٧٣ - مسألة: (فإن اختلفا فى نيتها)
- ٣٤٧٤ - مسألة: (وإن قال: طلقى نفسك. فقالت: اخترت نفسى. ونوت الطلاق، وقع. ويحتمل أن لا يقع)
- ٣٤٧٥ - مسألة: (وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر منها)
- ٣٤٧٦ - مسألة: (وإذا قال: وهبتك لأهلك. فإن قبلوها فواحدة، وإن ردوها فلا شئ. وعنه، إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة. وكذلك إذا قال: وهبتك لنفسك)