Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الاستثناء فى الطلاق
- ٣٥٠٤ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا اثنتين. أو: خمسا إلا ثلاثا. أو: ثلاثا إلا ربع طلقة. طلقت ثلاثا)
- ٣٥٠٥ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق اثنتين إلا واحدة. فعلى وجهين)
- ٣٥٠٦ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة. فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين؟ على وجهين)
- ٣٥٠٧ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة)
- ٣٥٠٨ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة. أو: طلقتين وواحدة إلا واحدة. أو: طلقتين ونصفا إلا واحدة. طلقت ثلاثا. ويحتمل أن تقع طلقتان)
- ٣٥٠٩ - مسألة: (وإن قال: أنت طالق ثلاثا. واستثنى بقلبه