Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

باب الشك في الطلاق

Baca bab ini

  1. ٣٦٣٥ - مسألة: (وإن شك في عدد الطلاق، بنى على اليقين)
  2. ٣٦٣٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوي واحدة بعينها، طلقت وحدها، فإن لم ينو، أخرجت المطلقة بالقرعة)
  3. ٣٦٣٧ - مسألة: (وإن طلق واحدة وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا)
  4. ٣٦٣٨ - مسألة: فعلى قول أصحابنا (إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة)
  5. ٣٦٣٩ - مسألة: (إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم
  6. ٣٦٤٠ - مسألة: (وإن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق. ولم يعلم حاله، فهي كالمنسية)
  7. ٣٦٤١ - مسألة: (وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق)
  8. ٣٦٤٢ - مسألة: (فإن قال)
  9. ٣٦٤٣ - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق)
  10. ٣٦٤٤ - مسألة: (فإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين)
  11. ٣٦٤٥ - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)