Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الشك في الطلاق
- ٣٦٣٥ - مسألة: (وإن شك في عدد الطلاق، بنى على اليقين)
- ٣٦٣٦ - مسألة: (وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالق. ينوي واحدة بعينها، طلقت وحدها، فإن لم ينو، أخرجت المطلقة بالقرعة)
- ٣٦٣٧ - مسألة: (وإن طلق واحدة وأنسيها، فكذلك عند أصحابنا)
- ٣٦٣٨ - مسألة: فعلى قول أصحابنا (إن تبين أن المطلقة غير التي وقعت عليها القرعة)
- ٣٦٣٩ - مسألة: (إلا أن تكون قد تزوجت، أو تكون بحكم
- ٣٦٤٠ - مسألة: (وإن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابا ففلانة طالق، وإن لم يكن غرابا ففلانة طالق. ولم يعلم حاله، فهي كالمنسية)
- ٣٦٤١ - مسألة: (وإن قال: إن كان غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق)
- ٣٦٤٢ - مسألة: (فإن قال)
- ٣٦٤٣ - مسألة: (إذا قال لامرأته وأجنبية: إحداكما طالق)
- ٣٦٤٤ - مسألة: (فإن نادى امرأته، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق. يظنها المناداة، طلقتا في إحدى الروايتين)
- ٣٦٤٥ - مسألة: (وإن لقي أجنبية ظنها زوجته، فقال: فلانة، أنت طالق)