Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الرجعة
- ٣٦٤٦ - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)
- ٣٦٤٧ - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)
- ٣٦٤٨ - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)
- ٣٦٤٩ - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)
- ٣٦٥٠ - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)
- ٣٦٥١ - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)
- ٣٦٥٢ - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)
- ٣٦٥٣ - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)
- ٣٦٥٤ - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)
- ٣٦٥٥ - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،
- ٣٦٥٦ - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)
- ٣٦٥٧ - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)
- ٣٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)
- ٣٦٥٩ - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)
- ٣٦٦٠ - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]
- ٣٦٦١ - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)
- ٣٦٦٢ - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)
- ٣٦٦٣ - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)
- ٣٦٦٤ - مسألة: (فإن كان مجبوبا)
- ٣٦٦٥ - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم
- ٣٦٦٦ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)
- ٣٦٦٧ - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)
- ٣٦٦٨ - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها, لم يحل)
- ٣٦٦٩ - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)
- ٣٦٧٠ - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)