Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

Bab dan daftar isi:

كتاب الرجعة

Baca bab ini

  1. ٣٦٤٦ - مسألة: (إذا طلق الحر امرأته بعد دخوله بها أقل من ثلاث، أو العبد واحدة بغير عوض)
  2. ٣٦٤٧ - مسألة: (وألفاظ الرجعة: راجعت امرأتي. أو: رجعتها. أو: ارتجعتها. أو: رددتها. أو: أمسكتها)
  3. ٣٦٤٨ - مسألة: (فإن قال: نكحتها. أو: تزوجتها)
  4. ٣٦٤٩ - مسألة: (وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين)
  5. ٣٦٥٠ - مسألة: (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء)
  6. ٣٦٥١ - مسألة: (ويباح لزوجها وطؤها، والخلوة والسفر بها، ولها أن تتزين)
  7. ٣٦٥٢ - مسألة: (ولا تحصل بمباشرتها، والنظر إلى فرجها، والخلوة بها لشهوة. نص عليه)
  8. ٣٦٥٣ - مسألة: (ولا يصح تعليق الرجعة على شرط)
  9. ٣٦٥٤ - مسألة: (وإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فهل له رجعتها؟ على روايتين)
  10. ٣٦٥٥ - مسألة: (وإن انقضت عدتها ولم يرتجعها، بانت،
  11. ٣٦٥٦ - مسألة: (وتعود على ما بقي من طلاقها، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله. وعنه)
  12. ٣٦٥٧ - مسألة: (وإن ارتجعها في عدتها، وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم تزوجت من أصابها، ردت إليه، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها)
  13. ٣٦٥٨ - مسألة: (وإن لم يكن للمدعي بينة بالرجعة)
  14. ٣٦٥٩ - مسألة: (وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها، قبل قولها إذا كان ممكنا، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل إلا ببينة)
  15. ٣٦٦٠ - مسألة: فإن ادعت انقضاء عدتها بالقروء في [أقل من]
  16. ٣٦٦١ - مسألة: (إذا قالت: انقضت عدتي. فقال: قد كنت راجعتك. فالقول قولها)
  17. ٣٦٦٢ - مسألة: (وإن سبق فقال: ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك)
  18. ٣٦٦٣ - مسألة: (وإن تداعيا معا، قدم قولها)
  19. ٣٦٦٤ - مسألة: (فإن كان مجبوبا)
  20. ٣٦٦٥ - مسألة: فإن كانت ذمية، فوطئها زوجها الذمي، أحلها لمطلقها المسلم
  21. ٣٦٦٦ - مسألة: (وإن وطئها في الدبر، أو وطئت بشبهة، أو بملك يمين، لم تحل)
  22. ٣٦٦٧ - مسألة: (وإن وطئها زوجها في حيض، أو نفاس، أو إحرام، أحلها. وقال أصحابنا: لا يحلها)
  23. ٣٦٦٨ - مسألة: (ولو كانت أمة فاشتراها مطلقها, لم يحل)
  24. ٣٦٦٩ - مسألة: (وإن طلق العبد زوجته اثنتين، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، سواء عتقا أو بقيا على الرق)
  25. ٣٦٧٠ - مسألة: (وإذا غاب عن مطلقته، فأتته فذكرت أنها نكحت من أصابها وانقضت عدتها)