Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الصلاة

Bab dan daftar isi:

باب النية

Baca bab ini

  1. ٣٥٩ - مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة.)
  2. ٣٦٠ - مسألة: (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين)
  3. ٣٦١ - مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)
  4. ٣٦٢ - مسألة: (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)
  5. ٣٦٣ - مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة)
  6. ٣٦٤ - مسألة: (فإن قطعها في أثنائها، بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها، فعلى وجهين)
  7. ٣٦٥ - مسألة: (وإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته، انقلب نفلا)
  8. ٣٦٦ - مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا، جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا، ثم
  9. ٣٦٧ - مسألة: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان (تبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها، ولا تصح الثانية؛ لأنه لم ينوها من أولها.
  10. ٣٦٨ - مسألة: (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهم)
  11. ٣٦٩ - مسألة: (فإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام، لم يصح، في أصح الروايتين)
  12. ٣٧٠ - مسألة: (وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)
  13. ٣٧١ - مسألة: (وإن أحرم مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر، جاز)
  14. ٣٧٢ - مسألة: (وإن كان لغير عذر لم يجز، في إحدى الروايتين)
  15. ٣٧٣ - مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث، صح في ظاهر المذهب)
  16. ٣٧٤ - مسألة: (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين)
  17. ٣٧٥ - مسألة: (وإن كان لغير عذر، لم يصح)
  18. ٣٧٦ - مسألة: (إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين)
  19. فصول في أدب المشي إلى الصلاة