Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب النية
- ٣٥٩ - مسألة: (ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة.)
- ٣٦٠ - مسألة: (وهل تشترط نية القضاء في الفائتة، ونية الفرضية في الفرض؟ على وجهين)
- ٣٦١ - مسألة: (ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام)
- ٣٦٢ - مسألة: (فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز)
- ٣٦٣ - مسألة: (ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة)
- ٣٦٤ - مسألة: (فإن قطعها في أثنائها، بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها، فعلى وجهين)
- ٣٦٥ - مسألة: (وإن أحرم بفرض، فبان قبل وقته، انقلب نفلا)
- ٣٦٦ - مسألة: (وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا، جاز، ويحتمل أن لا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا، ثم
- ٣٦٧ - مسألة: (وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان (تبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها، ولا تصح الثانية؛ لأنه لم ينوها من أولها.
- ٣٦٨ - مسألة: (ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهم)
- ٣٦٩ - مسألة: (فإن أحرم منفردا، ثم نوى الائتمام، لم يصح، في أصح الروايتين)
- ٣٧٠ - مسألة: (وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض. ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي)
- ٣٧١ - مسألة: (وإن أحرم مأموما، ثم نوى الانفراد لعذر، جاز)
- ٣٧٢ - مسألة: (وإن كان لغير عذر لم يجز، في إحدى الروايتين)
- ٣٧٣ - مسألة: (وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث، صح في ظاهر المذهب)
- ٣٧٤ - مسألة: (وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين)
- ٣٧٥ - مسألة: (وإن كان لغير عذر، لم يصح)
- ٣٧٦ - مسألة: (إن أحرم إماما لغيبة إمام الحي، ثم حضر في أثناء الصلاة، فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته، وصار الإمام مأموما، فهل يصح؟ على وجهين)
- فصول في أدب المشي إلى الصلاة