Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب العدد
  2. [باب. . .]

Bab dan daftar isi:

٣٨٤٩ - مسألة: (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل، من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح، لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها، لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، فهو باطل، وإلا فلا)

Baca bab ini