٣٨٤٩ - مسألة: (وإن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل، من الحركة، وانتفاخ البطن، وانقطاع الحيض قبل أن تنكح، لم تزل في عدتها حتى تزول الريبة، وإن تزوجت قبل زوالها لم يصح النكاح، وإن ظهر بها ذلك بعد نكاحها، لم يفسد به، لكن إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر منذ نكحها، فهو باطل، وإلا فلا)