Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الآنية
- ٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
- ٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
- ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
- ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
- ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
- ٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)