Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الطهارة

Bab dan daftar isi:

باب الآنية

Baca bab ini

  1. ٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
  2. ٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
  3. ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
  4. ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
  5. ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
  6. ٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
  7. ٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
  8. ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
  9. ٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
  10. ٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
  11. ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)