Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب العدد

Bab dan daftar isi:

باب في استبراء الإماء

Baca bab ini

  1. ٣٨٩٤ - مسألة: ويحرم الاستمتاع منها
  2. ٣٨٩٥ - مسألة: (وسواء ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة)
  3. ٣٨٩٦ - مسألة: (وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يحل له نكاحها
  4. ٣٨٩٧ - مسألة: (والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ على وجهين)
  5. ٣٨٩٨ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
  6. ٣٨٩٩ - مسألة: (أو عجزت مكاتبته)
  7. ٣٩٠٠ - مسألة: (أو أسلمت)
  8. ٣٩٠١ - مسألة: (أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه، فحضن
  9. ٣٩٠٢ - مسألة: (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، أجزأ. ويحتمل أن لا يجزئ)
  10. ٣٩٠٣ - مسألة: (وإن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض، وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين)
  11. ٣٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج قبل الدخول، وجب استبراؤها)
  12. ٣٩٠٥ - مسألة: (وإن كان بعده، لم يجب في أحد الوجهين)
  13. ٣٩٠٦ - مسألة: (وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة حرة من الوفاة حسب)
  14. ٣٩٠٧ - مسألة: (وإن كان بينهما أكثر من ذلك، أو جهلت المدة)
  15. ٣٩٠٨ - مسألة: (وإن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان)
  16. ٣٩٠٩ - مسألة: (أو بحيضة إن كانت ممن تحيض)
  17. ٣٩١٠ - مسألة: (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة. وعنه، بثلاثة أشهر. اختارها الخرقي)
  18. ٣٩١١ - مسألة: (وإن ارتفع حيضها ما تدري ما رفعه)