Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب في استبراء الإماء
- ٣٨٩٤ - مسألة: ويحرم الاستمتاع منها
- ٣٨٩٥ - مسألة: (وسواء ملكها من صغير أو كبير، أو رجل أو امرأة)
- ٣٨٩٦ - مسألة: (وإن أعتقها قبل استبرائها، لم يحل له نكاحها
- ٣٨٩٧ - مسألة: (والصغيرة التي لا يوطأ مثلها، هل يجب استبراؤها؟ على وجهين)
- ٣٨٩٨ - مسألة: (وإن اشترى زوجته)
- ٣٨٩٩ - مسألة: (أو عجزت مكاتبته)
- ٣٩٠٠ - مسألة: (أو أسلمت)
- ٣٩٠١ - مسألة: (أو اشترى مكاتبه ذوات رحمه، فحضن
- ٣٩٠٢ - مسألة: (وإن وجد الاستبراء في يد البائع قبل القبض، أجزأ. ويحتمل أن لا يجزئ)
- ٣٩٠٣ - مسألة: (وإن باع أمته، ثم عادت إليه بفسخ أو غيره بعد القبض، وجب استبراؤها، وإن كان قبله، فعلى روايتين)
- ٣٩٠٤ - مسألة: (وإذا اشترى أمة مزوجة، فطلقها الزوج قبل الدخول، وجب استبراؤها)
- ٣٩٠٥ - مسألة: (وإن كان بعده، لم يجب في أحد الوجهين)
- ٣٩٠٦ - مسألة: (وإن مات زوجها وسيدها، ولم يعلم السابق منهما، وبين موتهما أقل من شهرين وخمسة أيام، لزمها بعد موت الآخر منهما عدة حرة من الوفاة حسب)
- ٣٩٠٧ - مسألة: (وإن كان بينهما أكثر من ذلك، أو جهلت المدة)
- ٣٩٠٨ - مسألة: (وإن اشترك رجلان في وطء أمة، لزمها استبراءان)
- ٣٩٠٩ - مسألة: (أو بحيضة إن كانت ممن تحيض)
- ٣٩١٠ - مسألة: (أو بمضي شهر إن كانت آيسة أو صغيرة. وعنه، بثلاثة أشهر. اختارها الخرقي)
- ٣٩١١ - مسألة: (وإن ارتفع حيضها ما تدري ما رفعه)