Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٣٩٤٥ - مسألة: (وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين)
- ٣٩٤٦ - مسألة: (فإن تنازعا فيها، رجع الأمر إلى الحاكم)
- ٣٩٤٧ - مسألة: ويجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم
- ٣٩٤٨ - مسألة: (وعليه ما يعود بنظافة المرأة، من الدهن، والسدر، وثمن الماء)
- ٣٩٤٩ - مسألة: (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه، فلا يلزمه، إلا أن يريد منها التزين به)
- ٣٩٥٠ - مسألة: (وإن احتاجت إلى من يخدمها؛ لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها، لزمه ذلك)
- ٣٩٥١ - مسألة: (فإن كان لها خادم، وإلا أقام لها خادما، إما بشراء أو كراء أو عارية)
- ٣٩٥٢ - مسألة: (وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة)
- ٣٩٥٣ - مسألة: (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد)
- ٣٩٥٤ - مسألة: (فإن قالت: أنا أخدم نفسى، وآخذ ما يلزمك لخادمى. لم يكن لها ذلك)
- ٣٩٥٥ - مسألة: (وإن قال)
- فصل
- ٣٩٥٦ - مسألة: (وأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملا، فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شئ لها. وعنه، لها السكنى)
- ٣٩٥٧ - مسألة: (فإن)
- ٣٩٥٨ - مسألة: (وإن أنفق عليها يظنها حاملا وبانت حائلا)
- ٣٩٥٩ - مسألة: (وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؟ على روايتين)
- ٣٩٦٠ - مسألة: (وأما المتوفى عنها)
- فصل
- ٣٩٦١ - مسألة: (فإن طلب أحدهما دفع القيمة، لم يلزم الآخر)
- ٣٩٦٢ - مسألة: (وعليه كسوتها فى كل عام)
- ٣٩٦٣ - مسألة: (فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت، لم يلزمه عوضها)
- ٣٩٦٤ - مسألة: (وإن انقضت السنة وهى صحيحة، فعليه كسوة السنة الأخرى، ويحتمل أن لا يلزمه)
- ٣٩٦٥ - مسألة: (وإن ماتت أو طلقها قبل مضى السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين)
- ٣٩٦٦ - مسألة: (وإذا قبضت النفقة، فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها)
- ٣٩٦٧ - مسألة: (وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى)
- فصل
- ٣٩٦٨ - مسألة: وإن سلمت نفسها، وهى ممن يتعذر وطؤها، لرتق، أو حيض، أو نفاس، أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها لذلك، أو لمرضها، لزمته نفقتها أيضا
- ٣٩٦٩ - مسألة: وإن أسلمت نفسها [وهو صغير]
- ٣٩٧٠ - مسألة: (فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، لم تجب نفقتها، ولا تسليمها إليه إذا طلبها)
- ٣٩٧١ - مسألة: (فإن بذلته والزوج غائب، لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم، ويمضى زمن يمكن أن يقدم فى مثله)
- ٣٩٧٢ - مسألة: (وإن منعت نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة
- ٣٩٧٣ - مسألة: (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، فلها ذلك، وتجب نفقتها)
- ٣٩٧٤ - مسألة: (وإن كان بعد الدخول)
- ٣٩٧٥ - مسألة: فأما الصداق الآجل (١)
- ٣٩٧٦ - مسألة: (وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا، فهى
- ٣٩٧٧ - مسألة: (وإن كانت تأوى إليه ليلا، وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده)
- ٣٩٧٨ - مسألة: (وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بحج أو صوم، أو أحرمت بحج منذور فى الذمة)
- ٣٩٧٩ - مسألة: (وإن بعثها فى حاجته)
- ٣٩٨٠ - مسألة: (وإن أحرمت بمنذور معين فى وقته، فعلى وجهين)
- ٣٩٨١ - مسألة: (وإن اختلفا فى نشوزها)
- ٣٩٨٢ - مسألة: وكذلك إن ادعى (تسليم النفقة إليها)
- ٣٩٨٣ - مسألة: (وإن اختلفا فى بذل التسليم)
- فصل
- ٣٩٨٤ - مسألة: وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته، وترك المطالبة، جاز؛ لأن الحق لها، وتكون النفقة دينا فى ذمته (ثم)
- ٣٩٨٥ - مسألة: (وإن أعسر بنفقة الخادم، أو النفقة الماضية،
- ٣٩٨٦ - مسألة: ويثبت ذلك
- ٣٩٨٧ - مسألة: (وإن أعسر بالسكنى أو المهر، فهل لها الفسخ؟ يحتمل وجهين)
- ٣٩٨٨ - مسألة: (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، لم يكن)
- ٣٩٨٩ - مسألة: وإن أعسر (زوج الصغيرة أو المجنونة)
- فصل
- ٣٩٩٠ - مسألة: (فإن لم تقدر، أجبره الحاكم وحبسه)
- ٣٩٩١ - مسألة: (فإن غيب ماله، وصبر على الحبس، فلها الفسخ)
- ٣٩٩٢ - مسألة: (وإن غاب)
- ٣٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ فى ذلك كله إلا بحكم