Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب النفقات

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٣٩٤٥ - مسألة: (وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين)
  2. ٣٩٤٦ - مسألة: (فإن تنازعا فيها، رجع الأمر إلى الحاكم)
  3. ٣٩٤٧ - مسألة: ويجب عليه كسوتها، بإجماع أهل العلم
  4. ٣٩٤٨ - مسألة: (وعليه ما يعود بنظافة المرأة، من الدهن، والسدر، وثمن الماء)
  5. ٣٩٤٩ - مسألة: (فأما الطيب والخضاب والحناء ونحوه، فلا يلزمه، إلا أن يريد منها التزين به)
  6. ٣٩٥٠ - مسألة: (وإن احتاجت إلى من يخدمها؛ لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها، لزمه ذلك)
  7. ٣٩٥١ - مسألة: (فإن كان لها خادم، وإلا أقام لها خادما، إما بشراء أو كراء أو عارية)
  8. ٣٩٥٢ - مسألة: (وعليه نفقته بقدر نفقة الفقيرين، إلا في النظافة)
  9. ٣٩٥٣ - مسألة: (ولا يلزمه أكثر من نفقة خادم واحد)
  10. ٣٩٥٤ - مسألة: (فإن قالت: أنا أخدم نفسى، وآخذ ما يلزمك لخادمى. لم يكن لها ذلك)
  11. ٣٩٥٥ - مسألة: (وإن قال)
  12. فصل
  13. ٣٩٥٦ - مسألة: (وأما البائن بفسخ أو طلاق، فإن كانت حاملا، فلها النفقة والسكنى، وإلا فلا شئ لها. وعنه، لها السكنى)
  14. ٣٩٥٧ - مسألة: (فإن)
  15. ٣٩٥٨ - مسألة: (وإن أنفق عليها يظنها حاملا وبانت حائلا)
  16. ٣٩٥٩ - مسألة: (وهل تجب النفقة للحامل لحملها، أو لها من أجله؟ على روايتين)
  17. ٣٩٦٠ - مسألة: (وأما المتوفى عنها)
  18. فصل
  19. ٣٩٦١ - مسألة: (فإن طلب أحدهما دفع القيمة، لم يلزم الآخر)
  20. ٣٩٦٢ - مسألة: (وعليه كسوتها فى كل عام)
  21. ٣٩٦٣ - مسألة: (فإذا قبضتها فسرقت أو تلفت، لم يلزمه عوضها)
  22. ٣٩٦٤ - مسألة: (وإن انقضت السنة وهى صحيحة، فعليه كسوة السنة الأخرى، ويحتمل أن لا يلزمه)
  23. ٣٩٦٥ - مسألة: (وإن ماتت أو طلقها قبل مضى السنة، فهل يرجع عليها بقسط بقية السنة؟ على وجهين)
  24. ٣٩٦٦ - مسألة: (وإذا قبضت النفقة، فلها التصرف فيها على وجه لا يضر بها، ولا ينهك بدنها)
  25. ٣٩٦٧ - مسألة: (وإن غاب مدة ولم ينفق، فعليه نفقة ما مضى)
  26. فصل
  27. ٣٩٦٨ - مسألة: وإن سلمت نفسها، وهى ممن يتعذر وطؤها، لرتق، أو حيض، أو نفاس، أو لكونها نضوة الخلق لا يمكنه وطؤها لذلك، أو لمرضها، لزمته نفقتها أيضا
  28. ٣٩٦٩ - مسألة: وإن أسلمت نفسها [وهو صغير]
  29. ٣٩٧٠ - مسألة: (فإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها، لم تجب نفقتها، ولا تسليمها إليه إذا طلبها)
  30. ٣٩٧١ - مسألة: (فإن بذلته والزوج غائب، لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم، ويمضى زمن يمكن أن يقدم فى مثله)
  31. ٣٩٧٢ - مسألة: (وإن منعت نفسها، أو منعها أهلها، فلا نفقة
  32. ٣٩٧٣ - مسألة: (إلا أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال، فلها ذلك، وتجب نفقتها)
  33. ٣٩٧٤ - مسألة: (وإن كان بعد الدخول)
  34. ٣٩٧٥ - مسألة: فأما الصداق الآجل (١)
  35. ٣٩٧٦ - مسألة: (وإن سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا، فهى
  36. ٣٩٧٧ - مسألة: (وإن كانت تأوى إليه ليلا، وعند السيد نهارا، فعلى كل واحد منهما النفقة بقدر مقامها عنده)
  37. ٣٩٧٨ - مسألة: (وإذا نشزت المرأة، أو سافرت بغير إذنه، أو تطوعت بحج أو صوم، أو أحرمت بحج منذور فى الذمة)
  38. ٣٩٧٩ - مسألة: (وإن بعثها فى حاجته)
  39. ٣٩٨٠ - مسألة: (وإن أحرمت بمنذور معين فى وقته، فعلى وجهين)
  40. ٣٩٨١ - مسألة: (وإن اختلفا فى نشوزها)
  41. ٣٩٨٢ - مسألة: وكذلك إن ادعى (تسليم النفقة إليها)
  42. ٣٩٨٣ - مسألة: (وإن اختلفا فى بذل التسليم)
  43. فصل
  44. ٣٩٨٤ - مسألة: وإن رضيت بالمقام معه مع عسرته، وترك المطالبة، جاز؛ لأن الحق لها، وتكون النفقة دينا فى ذمته (ثم)
  45. ٣٩٨٥ - مسألة: (وإن أعسر بنفقة الخادم، أو النفقة الماضية،
  46. ٣٩٨٦ - مسألة: ويثبت ذلك
  47. ٣٩٨٧ - مسألة: (وإن أعسر بالسكنى أو المهر، فهل لها الفسخ؟ يحتمل وجهين)
  48. ٣٩٨٨ - مسألة: (وإن أعسر زوج الأمة فرضيت، لم يكن)
  49. ٣٩٨٩ - مسألة: وإن أعسر (زوج الصغيرة أو المجنونة)
  50. فصل
  51. ٣٩٩٠ - مسألة: (فإن لم تقدر، أجبره الحاكم وحبسه)
  52. ٣٩٩١ - مسألة: (فإن غيب ماله، وصبر على الحبس، فلها الفسخ)
  53. ٣٩٩٢ - مسألة: (وإن غاب)
  54. ٣٩٩٣ - مسألة: (ولا يجوز الفسخ فى ذلك كله إلا بحكم