Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجنايات

Bab dan daftar isi:

[باب. . .]

Baca bab ini

  1. ٤٠٤٣ - مسألة: و (القتل على أربعة أضرب؛ عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجرى مجرى الخطأ)
  2. ٤٠٤٤ - مسألة: (فالعمد أن يقتله بما يغلب على الظن موته به، عالما بكونه آدميا معصوما، وهو تسعة أقسام؛ أحدها، أن يجرحه بما له مور
  3. ٤٠٤٥ - مسألة: (فإن بقى من ذلك ضمنا حتى مات، أو كان الغرز بها فى مقتل، كالفؤاد والخصيتين فهو عمد محض)
  4. ٤٠٤٦ - مسألة: (وإن قطع سلعة
  5. ٤٠٤٧ - مسألة: (فإن خلط السم بطعام نفسه، فدخل إنسان منزله فأكله، فلا ضمان عليه)
  6. ٤٠٤٨ - مسألة: (فإن ادعى القاتل بالسم: إننى لم أعلم أنه سم
  7. فصل
  8. فصل
  9. ٤٠٤٩ - مسألة: (والذى أجرى مجرى الخطأ، كالنائم ينقلب على إنسان فيقتله، أو يقتل بالسبب، مثل أن يحفر بئرا، أو ينصب سكينا أو حجرا، فيئول إلى إتلاف إنسان، وعمد الصبى والمجنون، فهذا كله لا قصاص فيه، والدية على العاقلة، وعليه الكفارة فى ماله)
  10. فصل
  11. ٤٠٥٠ - مسألة: (وإن جرحه أحدهما جرحا والآخر مائة، فهما
  12. ٤٠٥١ - مسألة: (وإن قطع أحدهما)
  13. ٤٠٥٢ - مسألة: (وإن فعل أحدهما فعلا لا تبقى معه الحياة، كقطع حشوته، أو مريئه، أو ودجيه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل
  14. ٤٠٥٣ - مسألة: (فإن رماه من شاهق، فتلقاه آخر بسيف فقده)
  15. ٤٠٥٤ - مسألة: (وإن ألقاه فى لجة، فالتقمه حوت، فالقود على الرامى فى أحد الوجهين)
  16. ٤٠٥٥ - مسألة: (وإن أكره إنسانا على القتل فقتل، فالقصاص عليهما)
  17. ٤٠٥٦ - مسألة: (وإن أمر من لا يميز، أو مجنونا، أو عبده الذى لا يعلم أن القتل محرم، بالقتل، فقتل، فالقصاص على الآمر)
  18. ٤٠٥٧ - مسألة: (وإن أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به، فقتل، فالقصاص على القاتل)
  19. ٤٠٥٨ - مسألة: (وإن أمر السلطان بقتل إنسان بغير حق من يعلم ذلك، فالقصاص على القاتل، وإن لم يعلم فعلى الآمر)
  20. ٤٠٥٩ - مسألة: (وإن أمسك إنسانا لآخر ليقتله، فقتله، قتل القاتل، وحبس الممسك حتى يموت، فى إحدى الروايتين)
  21. ٤٠٦٠ - مسألة: (وإن كتفه وطرحه فى أرض مسبعة، أو ذات
  22. فصل
  23. ٤٠٦١ - مسألة: (وفى شريك السبع وشريك نفسه وجهان)
  24. ٤٠٦٢ - مسألة: (ولو جرحه إنشان عمدا، فداوى جرحه بسم، أو خاطه فى اللحم، أو فعل ذلك وليه، أو الإمام، فمات، ففى وجوب القصاص على الجارح وجهان)