Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب شروط القصاص
- ٤٠٦٣ - مسألة: (وفى السكران وشبهه روايتان؛ أصحهما،
- فصل
- ٤٠٦٤ - مسألة: وكذلك المرتد لا يجب بقتله قصاص ولا دية ولا كفارة، وإن قتله ذمى
- ٤٠٦٥ - مسألة: (وإن قطع مسلم أو ذمى يد مرتد أو حربى، فأسلم، ثم مات)
- ٤٠٦٦ - مسألة: (وإن رمى حربيا، فأسلم قبل أن يقع به السهم،
- ٤٠٦٧ - مسألة: (ولو قطع يد مسلم، فارتد، ثم مات، فلا شئ على القاطع، فى أحد الوجهين)
- ٤٠٦٨ - مسألة: (وإن عاد إلى الإسلام، ثم مات، وجب القصاص)
- فصل
- ٤٠٦٩ - مسألة: ويقتل العبد المسلم بالعبد المسلم، تساوت قيمتهما أو اختلفت. هذا قول أكثر أهل العلم. روى ذلك عن عمر ابن عبد العزيز، وسالم، والنخعى، والشعبى، والزهرى، وقتادة، والثورى، ومالك، والشافعى، وأبى حنيفة. وعن أحمد رواية أخرى، أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم، وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص. وينبغى أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر، فإن كانت أقل فلا. وهذا قول عطاء. وقال ابن عباس: ليس فى
- ٤٠٧٠ - مسألة: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر)
- ٤٠٧١ - مسألة: (وعن أحمد، لا يقتل العبد بالعبد إلا أن تستوى قيمتهما. ولا عمل عليه)
- ٤٠٧٢ - مسألة: (ويقتل الكافر بالمسلم)
- ٤٠٧٣ - مسألة: (ولا يقتل مسلم بكافر)
- ٤٠٧٤ - مسألة: (ولا)
- ٤٠٧٥ - مسألة: (إلا أن يجرحه وهو مثله، أو يقتله ثم يسلم القاتل أو الجارح، أو يعتق فيموت المجروح، فإنه يقتل به)
- ٤٠٧٦ - مسألة: وإن جرح مسلم كافرا، فأسلم المجروح، ثم مات مسلما بسراية الجرح
- ٤٠٧٧ - مسألة: (وإن رمى مسلم ذميا عبدا، فلم يقع السهم به حتى عتق وأسلم، فلا قود، وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية)
- ٤٠٧٨ - مسألة: (ولو قتل من يعرفه ذميا عبدا، فبان أنه قد عتق وأسلم، فعليه القصاص)
- ٤٠٧٩ - مسألة: (وإن كان يعرفه مرتدا، فكذلك عند أبى بكر)
- فصل
- ٤٠٨٠ - مسألة: (ويقتل الولد بكل واحد منهما، فى أظهر الروايتين)
- ٤٠٨١ - مسألة: (متى ورث ولده القصاص أو شيئا منه، أو ورث القاتل شيئا من دمه، سقط القصاص)
- ٤٠٨٢ - مسألة: (ولو قتل رجل أخا زوجته، فورثته، ثم ماتت، فورثها ولده، سقط عنه القصاص)
- ٤٠٨٣ - مسألة: (ولو قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه، سقط القصاص عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه)
- ٤٠٨٤ - مسألة: (وإن قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه، وهى
- ٤٠٨٥ - مسألة: (وإن قتل من لا يعرف، وادعى كفره)
- ٤٠٨٦ - مسألة: (وإن قتل رجلا فى داره، وادعى أنه دخل
- ٤٠٨٧ - مسألة: (وإن تجارح اثنان، وادعى كل واحد)