Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الجنايات

Bab dan daftar isi:

باب استيفاء القصاص

Baca bab ini

  1. ٤٠٨٨ - مسألة: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو إلى الدية؟ يحتمل وجهين)
  2. ٤٠٨٩ - مسألة: (فإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب دية أبيهما لهما فى مال الجانى)
  3. فصل
  4. ٤٠٩٠ - مسألة: (وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة)
  5. ٤٠٩١ - مسألة: (فإن فعل، فلا قصاص عليه)
  6. ٤٠٩٢ - مسألة: (وعليه لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجانى فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لهم ذلك فى تركة الجانى، ويرجع ورثة الجانى على قاتله)
  7. ٤٠٩٣ - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان
  8. ٤٠٩٤ - مسألة: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود، وعليهم ديته)
  9. ٤٠٩٥ - مسألة: (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا)
  10. ٤٠٩٦ - مسألة: (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين، فى المشهور. وعنه، له ذلك)
  11. ٤٠٩٧ - مسألة: (وكل من ورث المال ورث القصاص، على
  12. ٤٠٩٨ - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)
  13. فصل
  14. ٤٠٩٩ - مسألة: (وحكم الحد فى ذلك حكم القصاص)
  15. ٤١٠٠ - مسألة: (وإن ادعت الحمل)
  16. ٤١٠١ - مسألة: (وإن اقتص من حامل، وجب ضمان جنينها
  17. فصل
  18. ٤١٠٢ - مسألة: (وعليه تفقد الآلة، فإن كانت كالة
  19. ٤١٠٣ - مسألة: (وينظر)
  20. ٤١٠٤ - مسألة: (وإن)
  21. ٤١٠٥ - مسألة: (فإن احتاج)
  22. ٤١٠٦ - مسألة: (والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن، وبين التوكيل)
  23. ٤١٠٧ - مسألة: (وإن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة)
  24. فصل
  25. ٤١٠٨ - مسألة: (فإن قتله بمحرم فى نفسه؛ كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة)
  26. ٤١٠٩ - مسألة: (ولا تجوز الزيادة على ما أتى به، رواية واحدة، ولا قطع شئ من أطرافه، فإن فعل، فلا قصاص فيه، وتجب فيه ديته، سواء عفا عنه أو قتله)
  27. فصل
  28. ٤١١٠ - مسألة: (وإن تشاحوا فى من يقتله منهم على الكمال، أقيد للأول)
  29. ٤١١١ - مسألة: (وإن قتل وقطع طرفا، قطع طرفه)
  30. ٤١١٢ - مسألة: (وإن قطع أيدى جماعة، فحكمه حكم القتل)