Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب استيفاء القصاص
- ٤٠٨٨ - مسألة: (فإن كانا محتاجين إلى النفقة، فهل لوليهما العفو إلى الدية؟ يحتمل وجهين)
- ٤٠٨٩ - مسألة: (فإن قتلا قاتل أبيهما، أو قطعا قاطعهما قهرا، احتمل أن يسقط حقهما، واحتمل أن تجب دية أبيهما لهما فى مال الجانى)
- فصل
- ٤٠٩٠ - مسألة: (وإن اقتصا ممن لا تحمل ديته العاقلة)
- ٤٠٩١ - مسألة: (فإن فعل، فلا قصاص عليه)
- ٤٠٩٢ - مسألة: (وعليه لشركائه حقهم من الدية، وتسقط عن الجانى فى أحد الوجهين. وفى الآخر، لهم ذلك فى تركة الجانى، ويرجع ورثة الجانى على قاتله)
- ٤٠٩٣ - مسألة: (وإن عفا بعضهم، سقط القصاص وإن كان
- ٤٠٩٤ - مسألة: (وإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص به، فعليهم القود، وإلا فلا قود، وعليهم ديته)
- ٤٠٩٥ - مسألة: (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا)
- ٤٠٩٦ - مسألة: (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا، فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين، فى المشهور. وعنه، له ذلك)
- ٤٠٩٧ - مسألة: (وكل من ورث المال ورث القصاص، على
- ٤٠٩٨ - مسألة: (ومن لا وارث له وليه الإمام، إن شاء اقتص، وإن شاء عفا)
- فصل
- ٤٠٩٩ - مسألة: (وحكم الحد فى ذلك حكم القصاص)
- ٤١٠٠ - مسألة: (وإن ادعت الحمل)
- ٤١٠١ - مسألة: (وإن اقتص من حامل، وجب ضمان جنينها
- فصل
- ٤١٠٢ - مسألة: (وعليه تفقد الآلة، فإن كانت كالة
- ٤١٠٣ - مسألة: (وينظر)
- ٤١٠٤ - مسألة: (وإن)
- ٤١٠٥ - مسألة: (فإن احتاج)
- ٤١٠٦ - مسألة: (والولى مخير بين الاستيفاء بنفسه إن كان يحسن، وبين التوكيل)
- ٤١٠٧ - مسألة: (وإن تشاح أولياء المقتول فى الاستيفاء، قدم أحدهم بالقرعة)
- فصل
- ٤١٠٨ - مسألة: (فإن قتله بمحرم فى نفسه؛ كتجريع الخمر، واللواط، ونحوه، قتل بالسيف، رواية واحدة)
- ٤١٠٩ - مسألة: (ولا تجوز الزيادة على ما أتى به، رواية واحدة، ولا قطع شئ من أطرافه، فإن فعل، فلا قصاص فيه، وتجب فيه ديته، سواء عفا عنه أو قتله)
- فصل
- ٤١١٠ - مسألة: (وإن تشاحوا فى من يقتله منهم على الكمال، أقيد للأول)
- ٤١١١ - مسألة: (وإن قتل وقطع طرفا، قطع طرفه)
- ٤١١٢ - مسألة: (وإن قطع أيدى جماعة، فحكمه حكم القتل)