Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب العفو عن القصاص
- ٤١١٣ - مسألة: (والواجب بقتل العمد أحد شيئين؛ القصاص أو الآية، فى ظاهر المذهب، والخيرة فى ذلك إلى الولى، إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن شاء عفا إلى غير شئ، والعفو أفضل)
- ٤١١٤ - مسألة: (وإن مات القاتل، وجبت الدية فى تركته)
- ٤١١٥ - مسألة: (وإن قطع إصبعا عمدا، فعفا عنه، ثم سرت إلى الكف أو النفس، وكان العفو على مال، فله تمام الدية، وإن عفا على غير مال، فلا شئ له، على ظاهر كلامه. ويحتمل أن له تمام الدية. وإن عفا مطلقا، انبنى على الروايتين فى موجب العمد)
- ٤١١٦ - مسألة: (وإن قال الجانى: عفوت مطلقا. أو: عفوت عنها وعن سرايتها. قال: بل عفوت إلى مال. أو: عفوت عنها دون سرايتها. فالقول قول المجنى عليه)
- ٤١١٧ - مسألة: (وإن قتل الجانى العافى)
- ٤١١٨ - مسألة: (وإذا وكل رجلا فى القصاص ثم عفا، ولم يعلم الوكيل حتى اقتص، فلا شئ عليه. وهل يضمن العافى؟ يحتمل وجهين. ويتخرج أن يضمن الوكيل، ويرجع به على الموكل فى أحد
- ٤١١٩ - مسألة: (وإن عفا عن قاتله بعد الجرح، صح)
- ٤١٢٠ - مسألة: (وإن أبرأه من الدية أو وصى له بها، فهى وصية لقاتل، هل تصح؟ على روايتين؛ إحداهما، تصح)
- ٤١٢١ - مسألة: (ويحتمل أن لا يصح عفوه عن المال، ولا وصيته
- ٤١٢٢ - مسألة: (وإن أبرأ القاتل من الدية الواجبة على عاقلته، أو العبد من الجناية المتعلق أرشها برقبته، لم يصح)
- ٤١٢٣ - مسألة: (وإن وجب لعبد قصاص)