Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
[باب. . .]
- ٤١٧٠ - مسألة: (كل من أتلف إنسانا أو جزءا منه، بمباشرة أو سبب، فعليه ديته)
- ٤١٧١ - مسألة: (فإن كان)
- ٤١٧٢ - مسألة: (وإن كان شبه عمد، أو خطأ، أو ما جرى مجراه، فعلى عاقلته)
- ٤١٧٣ - مسألة: (ولو ألقى على إنسان أفعى، أو ألقاه عليها،
- ٤١٧٤ - مسألة: فإن طلب إنسانا بسيف مشهور
- ٤١٧٥ - مسألة: وإن حفر فى فنائه بئرا لنفسه، أو فى طريق لغير مصلحة المسلمين، أو فى ملك غيره بغير إذنه، أو وضع فى ذلك حجرا، أو صب فيه ماء، أو رمى قشر بطيخ فهلك به إنسان، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه. وروى عن شريح أنه ضمن رجلا حفر بئرا، فوقع فيها رجل فمات. وروى ذلك (١)
- ٤١٧٦ - مسألة: وإن بالت فيها دابته، فزلق به حيوان
- ٤١٧٧ - مسألة: (وإن حفر بئرا، ووضع آخر حجرا)
- ٤١٧٨ - مسألة: (وإن غصب صغيرا، فنهشته حية، أو أصابته صاعقة، ففيه الدية)
- ٤١٧٩ - مسألة: (وإن اصطدم نفسان، فماتا، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر)
- ٤١٨٠ - مسألة: (وإن كانا راكبين، فماتت الدابتان، فعلى كل
- ٤١٨١ - مسألة: (إلا أن يكون أحدهما يسير، والآخر واقفا، فعلى السائر ضمان الواقف ودابته)
- ٤١٨٢ - مسألة: (إلا أن يكون فى طريق ضيق، قاعدا أو واقفا، فلا ضمان فيه، وعليه ضمان ما تلف به)
- ٤١٨٣ - مسألة: (وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما، فاصطدما، فماتا، فعلى عاقلته ديتهما)
- ٤١٨٤ - مسألة: (وإن رمى ثلاثة بمنجنيق، فقتل الحجر
- ٤١٨٥ - مسألة: (وإن كانوا أكثر من ثلاثة، فالدية حالة فى أموالهم)
- ٤١٨٦ - مسألة: (وإن جنى إنسان على نفسه أو طرفه خطأ، فلا شئ له. وعنه، على عاقلته ديته لورثته، ودية طرفه لنفسه)
- ٤١٨٧ - مسألة: (وإن نزل رجل فى بئر، فخر عليه آخر، فمات الأول من سقطته، فعلى عاقلته ديته)
- ٤١٨٨ - مسألة: (وإن وقع)
- ٤١٨٩ - مسألة: (وإن كان الأول جذب الثانى، وجذب الثانى الثالث، فلا شئ على الثالث)
- ٤١٩٠ - مسألة: (وإن خر رجل فى زبية أسد، فجذب آخر،
- ٤١٩١ - مسألة: (ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه، وليس به مثل ضرورته، فمنعه حتى مات، ضمنه. نص عليه)
- ٤١٩٢ - مسألة: (وإن أفزع إنسانا، فأحدث بغائط، فعليه ثلث ديته. وعنه، لا شئ عليه)
- فصل
- ٤١٩٣ - مسألة: (ويتخرج وجوب الضمان، على ما قاله فيما
- ٤١٩٤ - مسألة: (وإن سلم ولده إلى السابح ليعلمه، فغرق، لم يضمنه. ويحتمل أن تضمنه العاقلة)
- ٤١٩٥ - مسألة: (وإن أمر إنسانا)
- ٤١٩٦ - مسألة: (وإن وضع جرة على سطحه)
- ٤١٩٧ - مسألة: وإن أخرج جناحا إلى الطريق أو ميزابا، فسقط على إنسان فأتلفه، ضمنه؛ لأن إخراج الجناح إلى الطريق غير جائز؛ لأنه تصرف فى غير ملكه، إذا كان الطريق نافذا، أو غير نافذ ولم يأذن فيه أصحابه. إذا سقط على شئ فأتلفه، ضمنه؛ لأنه تلف بعدوانه، فضمنه، كما لو وضع البناء على أرض الطريق. وكذلك الحكم فى الميزاب. وفى ذلك اختلاف وتفصيل ذكرناه فى الغصب