Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الديات

Bab dan daftar isi:

باب العاقلة وما تحمله

Baca bab ini

  1. ٤٣٣١ - مسألة: (وليس على فقير، ولا صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجانى، حمل شئ)
  2. ٤٣٣٢ - مسألة: (ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر)
  3. ٤٣٣٣ - مسألة: (وخطأ الإمام والحاكم فى أحكامه فى بيت المال. وعنه، على عاقلته)
  4. ٤٣٣٤ - مسألة: (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
  5. ٤٣٣٥ - مسألة: (ولا يعقل حربى عن ذمى، ولا ذمى عن حربى)
  6. ٤٣٣٦ - مسألة: (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا)
  7. فصل
  8. ٤٣٣٧ - مسألة: (ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك فى مال
  9. ٤٣٣٨ - مسألة: وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاملة تحملها مع دية أمه. نص عليه؛ لأن ديتهما
  10. ٤٣٣٩ - مسألة: (وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث)
  11. ٤٣٤٠ - مسألة: (قال أبو بكر: ولا تحمل)
  12. ٤٣٤١ - مسألة: (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق)
  13. ٤٣٤٢ - مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه
  14. ٤٣٤٣ - مسألة: (ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم)
  15. ٤٣٤٤ - مسألة: (وإن تساوى جماعة فى القرب، وزع القدر الذى يلزمهم بينهم)
  16. فصل
  17. ٤٣٤٥ - مسألة: (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة)
  18. ٤٣٤٦ - مسألة: (وإن كان الواجب ثلث الدية، وجب فى رأس
  19. ٤٣٤٧ - مسألة: فإن كانت الدية ناقصة، كدية المرأة والكتابى، ففيها وجهان؛ أحدهما، تقسم فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل
  20. ٤٣٤٨ - مسألة: (وابتداء الحول فى الجرح من حين الاندمال، وفى القتل من حين الموت. وقال القاضى: إن لم يسر الجرح إلى شئ، فحوله من حين القطع)
  21. ٤٣٤٩ - مسألة: (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول، لم يسقط ما عليه)
  22. ٤٣٥٠ - مسألة: (وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة)