Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب العاقلة وما تحمله
- ٤٣٣١ - مسألة: (وليس على فقير، ولا صبى، ولا زائل العقل، ولا امرأة، ولا خنثى مشكل، ولا رقيق، ولا مخالف لدين الجانى، حمل شئ)
- ٤٣٣٢ - مسألة: (ويحمل الغائب كما يحمل الحاضر)
- ٤٣٣٣ - مسألة: (وخطأ الإمام والحاكم فى أحكامه فى بيت المال. وعنه، على عاقلته)
- ٤٣٣٤ - مسألة: (وهل يتعاقل أهل الذمة؟ على روايتين)
- ٤٣٣٥ - مسألة: (ولا يعقل حربى عن ذمى، ولا ذمى عن حربى)
- ٤٣٣٦ - مسألة: (ومن لا عاقلة له، أو لم تكن له عاقلة تحمل الجميع، فالدية أو باقيها عليه إن كان ذميا)
- فصل
- ٤٣٣٧ - مسألة: (ولا تحمل العاقلة عمدا، ولا عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا، ولا ما دون ثلث الدية، ويكون ذلك فى مال
- ٤٣٣٨ - مسألة: وتحمل غرة الجنين إذا مات مع أمه، فإن العاملة تحملها مع دية أمه. نص عليه؛ لأن ديتهما
- ٤٣٣٩ - مسألة: (وتحمل جناية الخطأ عن الحر إذا بلغت الثلث)
- ٤٣٤٠ - مسألة: (قال أبو بكر: ولا تحمل)
- ٤٣٤١ - مسألة: (وما يحمله كل واحد من العاقلة غير مقدر، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم، فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق)
- ٤٣٤٢ - مسألة: واختلف القائلون بالتقدير بنصف دينار وربعه
- ٤٣٤٣ - مسألة: (ويبدأ بالأقرب فالأقرب، فمتى اتسعت أموال الأقربين لها، لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم)
- ٤٣٤٤ - مسألة: (وإن تساوى جماعة فى القرب، وزع القدر الذى يلزمهم بينهم)
- فصل
- ٤٣٤٥ - مسألة: (وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا فى ثلاث سنين، فى كل سنة ثلثه إن كان دية كاملة)
- ٤٣٤٦ - مسألة: (وإن كان الواجب ثلث الدية، وجب فى رأس
- ٤٣٤٧ - مسألة: فإن كانت الدية ناقصة، كدية المرأة والكتابى، ففيها وجهان؛ أحدهما، تقسم فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل
- ٤٣٤٨ - مسألة: (وابتداء الحول فى الجرح من حين الاندمال، وفى القتل من حين الموت. وقال القاضى: إن لم يسر الجرح إلى شئ، فحوله من حين القطع)
- ٤٣٤٩ - مسألة: (ومن مات من العاقلة قبل الحول أو افتقر، سقط ما عليه، وإن مات بعد الحول، لم يسقط ما عليه)
- ٤٣٥٠ - مسألة: (وعمد الصبى والمجنون خطأ تحمله العاقلة)