Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الحدود

Bab dan daftar isi:

باب حد الزنى

Baca bab ini

  1. ٤٣٩٨ - مسألة: (إذا زنى الحر المحصن، فحده الرجم حتى يموت. وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين)
  2. ٤٣٩٩ - مسألة: (والمحصن من وطئ امرأته فى قبلها، فى نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فإن اختل شرط منها، فلا إحصان لواحد منهما. ولا يثبت الإحصان بالوطء بملك اليمين، ولا فى نكاح فاسد)
  3. ٤٤٠٠ - مسألة: (ويثبت الإحصان للذميين. وهل تحصن الذمية مسلما؟ على روايتين)
  4. ٤٤٠١ - مسألة: (وإن كان لرجل ولد من امرأته فقال: ما وطئتها. لم يثبت إحصانه)
  5. ٤٤٠٢ - مسألة: (وإن زنى الحر غير المحصن، جلد مائة، وغرب عاما إلى مسافة القصر)
  6. ٤٤٠٣ - مسألة: (وعنه، أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر)
  7. ٤٤٠٤ - مسألة: (ويخرج مع المرأة محرمها)
  8. ٤٤٠٥ - مسألة: (وإن كان الزانى رقيقا، فحده خمسون جلدة بكل حال، ولا يغرب)
  9. ٤٤٠٦ - مسألة: (وإن كان نصفه حرا، فحده خمس وسبعون جلدة، وتغريب نصف عام. ويحتمل أن لا يغرب)
  10. ٤٤٠٧ - مسألة: (وحد اللوطى كحد الزانى سواء. وعنه، حده الرجم بكل حال)
  11. ٤٤٠٨ - مسألة: (ومن أتى بهيمة، فعليه حد اللوطى عند القاضى. واختار الخرقى وأبو بكر، أنه يعزر. وتقتل البهيمة)
  12. ٤٤٠٩ - مسألة: (وكره احمد أكل لحمها. وهل يحرم؟ على وجهين)
  13. فصل
  14. ٤٤١٠ - مسألة: (وأقل ذلك تغييب الحشفة فى الفرج)
  15. ٤٤١١ - مسألة: (فإن وطئ دون الفرج)
  16. ٤٤١٢ - مسألة: (وإن أتت المرأة المرأة، فلا حد عليهما)
  17. فصل
  18. ٤٤١٣ - مسألة: (أو وجد امرأة)
  19. ٤٤١٤ - مسألة: (أو وطئ فى نكاح مختلف فى صحته، أو وطئ امرأته فى دبرها، أو حيضها، أو نفاسها)
  20. ٤٤١٥ - مسألة: ولا حد على من لم يعلم بتحريم الزنى. قال عمر، وعلى، وعثمان: لا حد إلا على من علمه
  21. ٤٤١٦ - مسألة: (أو أكره على الزنى، فلا حد فيه. وقال أصحابنا: إن أكره الرجل فزنى، حد)
  22. ٤٤١٧ - مسألة: (وإن وطئ ميتة، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع، فوطئها، فهل يحد أو يعزر؟ على وجهين)
  23. ٤٤١٨ - مسألة: (وإن وطئ فى نكاح مجمع على بطلانه، كنكاح المزوجة، والمعتدة، والخامسة، وذوات المحارم من النسب والرضاع)
  24. ٤٤١٩ - مسألة: (أو استأجر امرأة للزنى، أو لغيره، وزنى بها، أو زنى بامرأة له عليها القصاص، أو بصغيرة، أو مجنونة، أو زنى بامرأة ثم تزوجها، أو بأمة ثم اشتراها، أو أمكنت العاقلة)
  25. فصل
  26. ٤٤٢٠ - مسألة: ومتى رجع المقر بالحد عن إقراره قبل منه، وقد ذكرنا الخلاف فيه
  27. ٤٤٢١ - مسألة: (فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد
  28. ٤٤٢٢ - مسألة: (وإن كانوا فساقا، أو عميانا، أو بعضهم، فعليهم الحد. وعنه، لا حد عليهم)
  29. ٤٤٢٣ - مسألة: (وإن كان أحدهم زوجا، حد الثلاثة، ولاعن الزوج إن شاء)
  30. ٤٤٢٤ - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد، واثنان أنه زنى بها فى بيت أو بلد آخر، فهم قذفة، وعليهم الحد. وعنه،
  31. ٤٤٢٥ - مسألة: (وإن شهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية بيت، وشهد اثنان أنه زنى بها فى زاوية أخرى)
  32. ٤٤٢٦ - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها فى قميص أبيض، وشهد آخران أنه زنى بها فى قميص أحمر، كملت شهادتهم. ويحتمل أن لا تكمل)
  33. ٤٤٢٧ - مسألة: (وإن شهدا أنه زنى بها مطاوعة، وشهد آخران أنه زنى بها مكرهة)
  34. ٤٤٢٨ - مسألة: (وهل يحد الجميع أو شاهدا المطاوعة؟ على وجهين)
  35. ٤٤٢٩ - مسألة: (وإن شهد أربعة فرجع أحدهم، فلا شئ على الراجع، ويحد الثلاثة، وإن كان رجوعه بعد الحد، فلا حد على الثلاثة، ويغرم الراجع ربع ما أتلفوه)
  36. ٤٤٣٠ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى بامرأة، فشهد ثقات من النساء أنها عذراء، فلا حد عليها ولا على الشهود. نص عليه)
  37. ٤٤٣١ - مسألة: (وإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخرون أنهم هم الزناة بها، لم يحد المشهود عليه. وهل يحد الشهود
  38. ٤٤٣٢ - مسألة: (وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لم تحد بذلك بمجرده)