Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الحدود

Bab dan daftar isi:

باب حد القذف

Baca bab ini

  1. ٤٤٣٣ - مسألة: (ومن قذف حرا محصنا، فعليه جلد ثمانين جلدة إن كان القاذف حرا، أو أربعين إن كان عبدا. وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
  2. ٤٤٣٤ - مسألة: (والمحصن هو الحر المسلم العاقل العفيف الذى يجامع مثله. وهل يشترط البلوغ؟ على روايتين)
  3. ٤٤٣٥ - مسألة: (وقذف غير المحصن يوجب التعزير)
  4. ٤٤٣٦ - مسألة: (وإن قال: زنيت وأنت صغيرة. وفسره بصغر عن تسع سنين، لم يحد، وإلا خرج على الروايتين)
  5. ٤٤٣٧ - مسألة: (وإن قال لحرة مسلمة: زنيت وأنت نصرانية. أو: أمة. ولم تكن كذلك، فعليه الحد)
  6. ٤٤٣٨ - مسألة: (ومن قذف محصنا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد)
  7. فصل
  8. ٤٤٣٩ - مسألة: (وإن أتت بولد يخالف لونه لونهما، لم يبح نفيه بذلك. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلامه إباحته)
  9. فصل
  10. ٤٤٤٠ - مسألة: (وإن قال: يا لوطى. أو: يا معفوج
  11. ٤٤٤١ - مسألة: (فإن قال: أردت)
  12. ٤٤٤٢ - مسألة: (فإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الرجال. احتمل وجهين)
  13. ٤٤٤٣ - مسألة: (وإن قال: لست بولد فلان. فقد قذف أمه)
  14. ٤٤٤٤ - مسألة: (وإن قال: لست بولدى. فعلى وجهين)
  15. ٤٤٤٥ - مسألة: (وإن قال: أنت أزنى الناس، أو أزنى من فلانة)
  16. ٤٤٤٦ - مسألة: (وإن قال لرجل: يا زانية. أو لامرأة: يا زانى. أو قال: زنت يداك ورجلاك. فهو صريح فى القذف، فى قول أبى بكر، وليس بصريح عند ابن حامد)
  17. ٤٤٤٧ - مسألة: (وإن قال: زنأت فى الجبل. مهموزا، فهو صريح عند أبى بكر. وقال ابن حامد: إن كان يعرف العربية، فليس
  18. ٤٤٤٨ - مسألة: (والكنايات نحو قوله لامرأته: قد فضحته، وغطيت، أو: نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه. أو يقول لمن يخاصمه: يا حلال ابن الحلال، ما يعرفك الناس بالزنى يا عفيف، أو: يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة. أو يقول لعربى: يا نبطى، يا فارسى، يا رومى. أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت، أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر. فهذا كناية، إن فسره بما يحتمله غير القذف، قبل قوله فى أحد الوجهين. وفى الآخر، هذا كله صريح)
  19. ٤٤٤٩ - مسألة: (أو يسمع رجلا يقذف رجلا، فيقول: صدقت. أو: أخبرنى فلان أنك زنيت. وكذبه الآخر، فهو كناية،
  20. ٤٤٥٠ - مسألة: (وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور الزنى من جميعهم، عزر، ولم يحد)
  21. ٤٤٥١ - مسألة: (وإن قال لرجل: اقذفنى. فقذفه. فهل يحد)
  22. ٤٤٥٢ - مسألة: (وإن قال لامرأته: يا زانية. قالت: بك زنيت. لم تكن قاذفة)
  23. ٤٤٥٣ - مسألة: (وإذا قذفت المرأة، لم يكن لولدها المطالبة، إذا كانت الأم فى الحياة، وإن قذفت وهى ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن، وكان حرا مسلما. ذكره الخرقى. وقال أبو بكر: لا يجب الحد بقذف ميتة)
  24. ٤٤٥٤ - مسألة: (وإن مات المقذوف سقط الحد)
  25. ٤٤٥٥ - مسألة: (ومن قذف أم النبى ﷺ قتل، مسلما كان أو كافرا)
  26. ٤٤٥٦ - مسألة: (وإن قذف الجماعة بكلمة واحدة، فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. وعنه، إن طالبوا متفرقين، حد لكل واحد حدا)
  27. ٤٤٥٧ - مسألة: (وإن قذفهم بكلمات، حد لكل واحد حدا)
  28. ٤٤٥٨ - مسألة: (وإن حد للقذف، فأعاده، لم يعد عليه الحد)