Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الصيد
- ٤٦٤٤ - مسألة: (ومن صاد صيدا، فأدركه حيا حياة مستقرة، لم يحل إلا بالذكاة)
- ٤٦٤٥ - مسألة: (فإن لم يجد ما يذكيه به، أرسل الصائد له عليه حتى يقتله، في إحدى الروايتين. واختاره الخرقي)
- ٤٦٤٦ - مسألة: (فإن لم يفعل وتركه حتى مات، لم يحل. وقال القاضي: يحل. والأخرى، لا يحل إلا أن يذكيه)
- ٤٦٤٧ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ثم رماه آخر فقتله،
- ٤٦٤٨ - مسألة: (وإن أدرك الصيد متحركا كحركة المذبوح،
- ٤٦٤٩ - مسألة: (فإن رمى مسلم ومجوسي صيدا، أو أرسلا عليه جارحا، أو شارك كلب المجوسي كلب المسلم في قتله، لم يحل، وإن أصاب سهم أحدهما المقتل دون الآخر، حل. ويحتمل أن لا يحل)
- ٤٦٥٠ - مسألة: (وإن رد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فقتله، حل)
- ٤٦٥١ - مسألة: (وإن صاد المسلم بكلب المجوسي، حل)
- ٤٦٥٢ - مسألة: (وإن صاد المجوسي بكلب المسلم، لم يحل)
- ٤٦٥٣ - مسألة: (وإن أرسل المسلم كلبا، فزجره المجوسي، حل صيده)
- ٤٦٥٤ - مسألة: (وإن صاد بالمعراض، أكل ما قتل بحده دون عرضه)
- ٤٦٥٥ - مسألة: (وإن نصب مناجل أو سكاكين، وسمى عند نصبها، فقتلت صيدا، أبيح)
- ٤٦٥٦ - مسألة: (وإذا قتل بسهم مسموم، لم يبح، إذا غلب على الظن أن السم أعان على قتله)
- ٤٦٥٧ - مسألة: (وإن رماه فوقع في ماء، أو تردى من جبل، أو وطئ عليه شيء فقتله، لم يبح، إلا أن تكون الجراحة موحية كالذكاة، فهل يحل؟ على روايتين)
- ٤٦٥٨ - مسألة: (فإن رماه في الهواء، فوقع على الأرض، فمات، حل)
- ٤٦٥٩ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فغاب، ثم وجده ميتا لا أثر به غير سهمه، حل. وعنه، إن كانت الجراح موحية، حل، وإلا فلا. وعنه، إن وجده في يومه، حل، وإلا فلا. وإن وجد به غير أثر سهمه مما يحتمل أنه أعان على قتله، لم يبح)
- ٤٦٦٠ - مسألة: (وإن ضربه، فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة، لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده، حل، وإن أبانه ومات في الحال، حل الجميع. وعنه، لا يباح ما أبان منه)
- ٤٦٦١ - مسألة: (وإن أخذ قطعة من حوت، وأفلت حيا، أبيح ما أخذ منه)
- ٤٦٦٢ - مسألة: (وأما ما ليس بمحدد؛ كالبندق والعصا والحجر والشبكة والفخ، فلا يباح ما قتل به؛ لأنه وقيذ)
- ٤٦٦٣ - مسألة: (والجوارح نوعان؛ ما يصيد بنابه، كالكلب والفهد، فتعليمه بثلاثة أشياء؛ أن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل)
- ٤٦٦٤ - مسألة: (ولا يعتبر تكرر ذلك منه)
- ٤٦٦٥ - مسألة: (فإن أكل بعد تعلمه، لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين. والأخرى، يحل)
- ٤٦٦٦ - مسألة: (ولابد أن يجرح الصيد، فإن قتله بصدمته،
- ٤٦٦٧ - مسألة: (وما أصابه فم الكلب، هل يجب غسله؟ على وجهين)
- ٤٦٦٨ - مسألة: (وإن أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا، أو أرسله يريد الصيد ولا يرى صيدا، لم يحل صيده إذا قتله)
- ٤٦٦٩ - مسألة؛ (فإن رمى حجرا يظنه صيدا، فأصاب صيدا، لم يحل. ويحتمل أن يحل)
- ٤٦٧٠ - مسألة: (وإن رمى صيدا، فقتل غيره، أو رمى صيدا، فقتل جماعة، حل)
- ٤٦٧١ - مسألة: (وإن أرسل سهمه على صيد، فأعانته الريح فقتلته، ولولاها ما وصل، حل)
- ٤٦٧٢ - مسألة: (وإن رمى صيدا فأثبته، ملكه، فإن تحامل فأخذه غيره، لزمه رده)
- ٤٦٧٣ - مسألة: (وإن لم يثبته، فدخل خيمة إنسان فأخذه، فهو لآخذه)
- ٤٦٧٤ - مسألة: (ولو وقع صيد في شبكة إنسان، فخرقها
- ٤٦٧٥ - مسألة: (ومن كان في سفينة، فوثبت سمكة فوقعت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة)
- ٤٦٧٦ - مسألة. (وإن صنع بركة ليصيد بها السمك، فما حصل
- ٤٦٧٧ - مسألة: (ويكره صيد السمك بالنجاسة)
- ٤٦٧٨ - مسألة: (و) يكره (صيد الطير بالشباش)
- ٤٦٧٩ - مسألة: (وإن أرسل صيدا، وقال: أعتقتك. لم يزل ملكه عنه. ويحتمل أن يزول)