Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب حكم كتاب القاضى إلى القاضى
- ٤٩٢٨ - مسألة: (يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى المال، وما
- ٤٩٢٩ - مسألة: (ويجوز كتاب القاضى فيما حكم به لينفذه فى المسافة القريبة ومسافة القصر، ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به فى المسافة
- ٤٩٣٠ - مسألة: (ويجوز أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من يصل إليه كتابى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم)
- ٤٩٣١ - مسألة: (ولا يقبل الكتاب إلا أن يشهد به شاهدان، يحضرهما القاضى الكاتب، فيقرؤه عليهما، ثم يقول: اشهد كما أن هذا
- ٤٩٣٢ - مسألة: (ولو أدرج الكتاب وختمه، وقال: هذا خطى، اشهدا على بما فيه)
- ٤٩٣٣ - مسألة: (فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه فى الكتاب، فقال: لست فلان بن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة، فإن ثبت أنه فلان بن فلان ببينة أو
- ٤٩٣٤ - مسألة: (وإن تغيرت حال القاضى الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح فى كتابه، وإن تغيرت بفسق، لم يقدح فيما حكم به، وبطل فيما ثبت عنده ليحكم به، وإن تغيرت حال المكتوب إليه، فلمن قام مقامه قبول الكتاب والعمل به)
- ٤٩٣٥ - مسألة: (وكل من ثبت له عند حاكم حق، أو ثبتت براءته، مثل أن أنكر وحلفه الحاكم، فسأل الحاكم أن يكتب له محضرا
- ٤٩٣٦ - مسألة: (وإن سأل من ثبت محضره عند الحاكم، أن يسجل به، فعل ذلك، وجعله نسختين؛ نسخة يدفعها إليه، ونسخة يحبسها عنده، والورق من بيت المال، فإن لم يكن، فمن مال المكتوب له)
- ٤٩٣٧ - مسألة: (وأما السجل، فهو لإنفاذ ما ثبت عنده،