Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب الدعاوى والبينات
- ٤٩٦٠ - مسألة: (والمدعى من إذا سكت ترك، والمنكر من إذا سكت لم يترك)
- ٤٩٦١ - مسألة: (ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف)
- ٤٩٦٢ - مسألة: (وإن تداعيا عينا، لم تخل من ثلاثة أقسام؛ أحدها، أن تكون في يد أحدهما، فهي له مع يمينه أنها له، لا حق للآخر فيها، إذا لم تكن بينة)
- ٤٩٦٣ - مسألة: (ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها، أو له عليها
- ٤٩٦٤ - مسألة: (وإن تنازعا قميصا، أحدهما لابسه، والآخر آخذ بكمه، فهو للابسه)
- ٤٩٦٥ - مسألة: (وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص، فهما للخياط)
- ٤٩٦٦ - مسألة: (وإن تنازع هو والقراب القربة، فهي للقراب)
- ٤٩٦٧ - مسألة: (وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما، فهي له)
- ٤٩٦٨ - مسألة: (وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما، وحده، أو متصلا به اتصالا لا يمكن إحداثه، أو له عليه أزج، فهو له، وإن كان محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما، فهو بينهما)
- ٤٩٦٩ - مسألة: (ولا ترجح الدعوى بوضع خشب أحدهما عليه، ولا بوجوه الآجر، والتزويق، والتجصيص، ومعاقد القمط
- ٤٩٧٠ - مسألة: (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السلم المنصوب أو الدرجة، فهي لصاحب العلو، إلا أن يكون تحت الدرجة مسكن لصاحب السفل، فيكون بينهما. وإن تنازعا في السقف الذي بينهما، فهو بينهما)
- ٤٩٧١ - مسألة: (وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع، أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا
- ٤٩٧٢ - مسألة: (وإن تنازعا دارا في أيديهما، فادعاها أحدهما،
- ٤٩٧٣ - مسألة: (وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش البيت، فما كان يصلح للرجال فهو للرجل، وما)
- ٤٩٧٤ - مسألة: (وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقى)
- ٤٩٧٥ - مسألة: (وكل من قلنا: هو له. فهو مع يمينه، إذا لم تكن بينة)
- ٤٩٧٦ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
- ٤٩٧٧ - مسألة: (وإن كان لكل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعى، في ظاهر المذهب. وعنه، إن شهدت بينة المدعى عليه أنها
- ٤٩٧٨ - مسألة: (وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضى: تقدم بينة الداخل)
- ٤٩٧٩ - مسألة: (وإن تنازعا مسناة
- ٤٩٨٠ - مسألة: (وإن تنازعا صبيا في يديهما، فكذلك)
- ٤٩٨١ - مسألة: (وإن كان لأحدهما بينة، حكم له بها)
- ٤٩٨٢ - مسألة: وإن كانت إحداهما متقدمة التاريخ، قدمت
- ٤٩٨٣ - مسألة: فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى
- ٤٩٨٤ - مسألة: (وإن شهدت إحداهما بالملك، والأخرى بالملك والنتاج، أو سبب من أسباب الملك، فهل ترجح بذلك؟ على وجهين)
- ٤٩٨٥ - مسألة: (ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد، ولا اشتهار العدالة، ولا الرجلان على الرجل والمرأتين، ويقدم الشاهدان على الشاهد واليمين، في أحد الوجهين)
- ٤٩٨٦ - مسألة: (وإذا تساوتا، تعارضتا، وقسمت العين بينهما بغير يمين. وعنه، أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما. وعنه، أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه، حلف وأخذها)
- ٤٩٨٧ - مسألة: (فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد، لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول: وهي ملكه. وتشهد البينة به)
- ٤٩٨٨ - مسألة: (وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام الآخر بينة أنه اشتراها منه، أو أعتقه، قدمت بينه الثاني)
- ٤٩٨٩ - مسألة: (ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار لأبى، خلفها
- ٤٩٩٠ - مسألة: (فإن كان المدعى عبدا، فأقر لأحدهما، لم يرجح بإقراره)
- ٤٩٩١ - مسألة: (وإن كانت لكل واحد)
- ٤٩٩٢ - مسألة: (فإن أقر صاحب اليد لأحدهما، لم يرجح)
- ٤٩٩٣ - مسألة: (وإن ادعاها صاحب اليد لنفسه)
- ٤٩٩٤ - مسألة: (وإن كان فى يد رجل عبد، فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينه، انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد فى يد زيد، فالحكم فيه كالحكم
- ٤٩٩٥ - مسألة: (وإن كان فى يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه منه بثمن سماه، فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما، حلف لهما، وبرئ، وإن صدق أحدهما، لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة، فله الثمن، ويحلف للآخر، وإن كان لكل واحد منهما بينة، وأمكن صدقهما؛ لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقها، أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق تاريخهما، تعارضتا، والحكم على ما
- ٤٩٩٦ - مسألة: (وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعنى إياه بألف، وأقام بينة، قدم أسبقهما تاريخا)
- ٤٩٩٧ - مسألة: (وإن قال أحدهما: غصبنى إياه. وقال الآخر: ملكنيه. أو: أقر لى به. وأقام كل واحد)