Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب القضاء

Bab dan daftar isi:

باب فى تعارض البينتين

Baca bab ini

  1. ٤٩٩٨ - مسألة: (وإن قال: إن مت فى المحرم، فسالم حر، وإن مت في صفر، فغانم حر. وأقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه، قدمت بينة سالم)
  2. ٤٩٩٩ - مسألة: (وإن قال: إن مت من مرضى هذا، فسالم حر. وإن برئت، فغانم حر. فأقاما بينتين، تعارضتا، وبقيا على الرق.
  3. ٥٠٠٠ - مسألة: (وإن أتلف ثوبا، فشهدت بينة أن قيمته عشرون، وشهدت أخرى أن قيمته ثلاثون، لزمته أقل
  4. ٥٠٠١ - مسألة: (ولو ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابنى فورثته. وقال أخوها: بل مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين. وإن
  5. ٥٠٠٢ - مسألة: (وإن شهدت بينة سالم أنه رجع عن عتق غانم، عتق سالم وحده، سواء كانت)
  6. ٥٠٠٣ - مسألة: (وإن كانت قيمة غانم سدس المال، وبينته أجنبية، قبلت)
  7. ٥٠٠٤ - مسألة: (وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما فى مرضه، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم، وكل واحد منهما ثلث المال، عتق سالم وحده)
  8. ٥٠٠٥ - مسألة: (وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه فى مرضه أيضا، عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق، عتق أحدهما بالقرعة)
  9. ٥٠٠٦ - مسألة: (فإن كانت بينة أحدهما وارثة، ولم تكذب الأجنبية، فكذلك. وإن قالت: ما أعتق سالما، إنما أعتق غانما. عتق غانم كله. وحكم سالم كحكمه لو لم يطعن فى بينته، فى أنه يعتق إن تقدم تاريخ عتقه، أو خرجت له القرعة، وإلا فلا. وإن كانت الوارثة فاسقة، ولم تطعن فى بينة سالم، عتق سالم كله، وينظر فى)
  10. ٥٠٠٧ - مسألة: (وإن أقام كل واحد بينة أنه مات على دينه، تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما. وقال شاهدان: نعرفه كافرا. فالميراث للمسلم، إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم)
  11. ٥٠٠٨ - مسألة: (وإن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الأبوين. ويحتمل أن القول قول الابنين)
  12. ٥٠٠٩ - مسألة: (وإن خلف ابنا كافرا وأخا وامرأة مسلمين، فاختلفوا فى دينه، فالقول قول الابن، على قول الخرقى)
  13. ٥٠١٠ - مسألة: (ولو مات مسلم، وخلف ولدين؛ مسلما وكافرا، فأسلم الكافر، وقال: أسلمت قبل موت أبى. وقال أخوه
  14. ٥٠١١ - مسألة: (وإن قال: أسلمت فى المحرم، ومات أبى فى صفر)