Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الشهادات

Bab dan daftar isi:

باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة

Baca bab ini

  1. ٥٠٦٩ - مسألة: (ولا تقبل إلا أن تتعذر شهادة شهود الأصل؛ بموت، أو مرض، أو غيبة إلى مسافة القصر)
  2. ٥٠٧٠ - مسألة: (ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد حتى يسترعيه شاهد الأصل، فيقول: اشهد على شهادتى أنى أشهد أن فلان ابن فلان، وقد عرفته بعييه، واسمه، ونسبه، أقر عندى، وأشهدنى على نفسه طوعا بكذا. أو: شهدت عليه. أو: أقر عندى بكذا. وإن سمعه يقول: أشهد على فلان بكذا. لم يجز أن يشهد، إلا أن يسمعه يشهد عند الحاكم، أو يشهد بحق يعزيه إلى سبب؛ من بيع، أو إجارة، أو قرض، فهل يشهد به؟ على وجهين)
  3. ٥٠٧١ - مسألة: (وتثبت شهادة شاهدى الأصل بشهادة شاهدين، يشهدان عليهما، سواء شهدا على كل واحد منهما، أو شهد
  4. ٥٠٧٢ - مسألة: (ولا مدخل للنساء فى شهادة الفرع. وعنه،
  5. ٥٠٧٣ - مسألة: (قال القاضى: لا تجوز شهادة رجلين على)
  6. ٥٠٧٤ - مسألة: (ولا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادة شاهدى الفرع، حتى تثبت عنده عدالتهما، وعدالة شاهدى الأصل)
  7. ٥٠٧٥ - مسألة: (وإن شهدا عنده، فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل، وقف الحكم على سماع شهادتهم)
  8. ٥٠٧٦ - مسألة: (وإن حدث منهم ما يمنع قبول الشهادة، لم يجز الحكم)
  9. ٥٠٧٧ - مسألة: (فإن حكم بشهادتهما، ثم رجع شهود الفرع، لزمهم الضمان)
  10. ٥٠٧٨ - مسألة: (فإن رجع شهود الأصل، لم يضمنوا)
  11. ٥٠٧٩ - مسألة: (وإن رجع شهود العتق، غرموا القيمة)
  12. ٥٠٨٠ - مسألة: (وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول، غرموا نصف المسمى، وإن كان بعده، لم يغرموا شيئا)
  13. ٥٠٨١ - مسألة: (وإن رجع شهود القصاص أو الحد قبل الاستيفاء، لم يستوف، وإن كان بعده، وقالوا: أخطأنا. فعليهم دية ما تلف، ويقسط الغرم على عددهم، فإن رجع أحدهم، غرم بقسطه)
  14. ٥٠٨٢ - مسألة: فإذا شهد ستة بالزنى على محصن
  15. ٥٠٨٣ - مسألة: (وإن شهد أربعة بالزنى، واثنان بالإحصان، ثم رجع الجميع، لزمتهم الدية أسداسا، فى أحد الوجهين. وفى الآخر، على شهود الزنى النصف، وعلى شهود الإحصان النصف. فإن شهد أربعة بالزنى، وشهد اثنان منهم بالإحصان، صحت الشهادة، فإن رجم ثم
  16. ٥٠٨٤ - مسألة: (وإذا حكم)
  17. ٥٠٨٥ - مسألة: (وإن بان بعد الحكم أن الشاهدين كانا
  18. ٥٠٨٦ - مسألة: (وإن شهدوا عند الحاكم بحق، ثم ماتوا،
  19. ٥٠٨٧ - مسألة: (وإذا علم الحاكم بشاهد الزور، عزره، وطاف به فى المواضع التى يشتهر فيها، فيقال: إنا وجدنا هذا شاهد زور، فاجتنبوه)
  20. ٥٠٨٨ - مسألة: (ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة، فإن قال: أعلم. أو: أحق. لم يحكم به)