Lewati ke konten

Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'

  1. كتاب الشهادات

Bab dan daftar isi:

باب اليمين فى الدعاوى

Baca bab ini

  1. ٥٠٨٩ - مسألة: (ولا يستحلف فى حقوق الله سبحانه)
  2. ٥٠٩٠ - مسألة: (ويجوز الحكم فى المال، وما يقصد به المال بشاهد ويمين المدعى)
  3. ٥٠٩١ - مسألة: (وهل يثبت العتق بشاهد ويمين؟ على روايتين)
  4. ٥٠٩٢ - مسألة: (ولا يقبل فى النكاح، والرجعة، وسائر ما لا
  5. ٥٠٩٣ - مسألة: (ومن حلف على فعل نفسه، أو دعوى عليه)
  6. ٥٠٩٤ - مسألة: (ومن توجهت عليه يمين لجماعة، فقال: أحلف يمينا واحدة. فرضوا، جاز، وإن أبوا، حلف لكل واحد يمينا)
  7. فصل
  8. ٥٠٩٥ - مسألة: (وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ، أو زمن، أو مكان، جاز، ففى اللفظ يقول: والله الذى لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضار النافع، الذى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. واليهودى يقول: والله الذى أنزل التوراة على موسى، وفلق له البحر، وأنجاه من فرعون وملئه. والنصرانى يقول: والله الذى أنزل الإنجيل على عيسى، وجعله يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه والأبرص. والمجوسى يقول: والله الذى
  9. ٥٠٩٦ - مسألة: (ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر، كالجنايات، والعتاق، والطلاق، وما تجب فيه الزكاة من المال)
  10. ٥٠٩٧ - مسألة: (وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه، كان