Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الخارج من الأرض
- ٨٩١ - مسألة: (تجب الزكاة فى الحبوب كلها، وفى كل ثمر يكال ويدخر؛ كالتمر، والزبيب، واللوز، والفستق، والبندق. ولا تجب فى سائر الثمر، ولا فى الخضر، والزهر، والبقول)
- ٨٩٢ - مسألة: (وقال ابن حامد: لا زكاة فى حب البقول؛ كحب الرشاد، والأبازير، كالكسفرة، والكمون، وبزر القثاء، والخيار، ونحوه)
- ٨٩٣ - مسألة: (ويعتبر لوجوبها شرطان؛ أحدهما، أن تبلغ نصابا، قدره بعد التصفية فى الحبوب، والجفاف فى الثمار، خمسة أوسق)
- ٨٩٤ - مسألة: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقى، فيكون ذلك ألفا وستمائة رطل)
- ٨٩٥ - مسألة؛ قال: (إلا الأرز والعلس؛ نوع من الحنطة يدخر فى قشره، فإن نصاب كل واحد منهما مع قشره عشرة أوسق)
- ٨٩٦ - مسألة: (وعنه، أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا، ويؤخذ عشره يابسا)
- ٨٩٧ - مسألة: (وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض فى تكميل النصاب)
- ٨٩٨ - مسألة: (فإن كان له نخل يحمل فى السنة حملين، ضم
- ٨٩٩ - مسألة: (ولا يضم جنس إلى آخر فى تكميل النصاب.
- فصل
- ٩٠٠ - مسألة: (فإن سقى نصف السنة بهذا، ونصفها بهذا، ففيه ثلاثة أرباع العشر)
- ٩٠١ - مسألة: (وإذا اشتد الحب، وبدا الصلاح فى الثمر، وجبت الزكاة)
- ٩٠٢ - مسألة: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها فى الجرين)
- ٩٠٣ - مسألة: (ومتى ادعى)
- ٩٠٤ - مسألة: (ويجب إخراج زكاة الحب مصفى والثمر
- ٩٠٥ - مسألة: (فإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها)
- ٩٠٦ - مسألة: (وينبغى أن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا الصلاح فى الثمر، فيخرصه عليهم، ليتصرفوا فيه)
- ٩٠٧ - مسألة: (فإن كان أنواعا، خرص كل نوع وحده)
- ٩٠٨ - مسألة: (وإن كان نوعا واحدا، فله خرص كل شجرة وحدها)
- ٩٠٩ - مسألة: (ويجب أن يترك فى الخرص لرب المال الثلث أو الربع)
- ٩١٠ - مسألة: (فإن لم يفعل، فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يحتسب عليه)
- ٩١١ - مسألة: (ويخرج العشر من كل نوع على حدته، فإن شق ذلك أخذ من الوسط)
- ٩١٢ - مسألة: (ويجب العشر على المستأجر دون المالك)
- ٩١٣ - مسألة: (ويجتمع العشر والخراج فى كل أرض
- ٩١٤ - مسألة: (ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية، ولا عشر عليهم. وعنه، عليهم عشران، يسقط أحدهما بالإسلام)
- فصل
- فصل فى المعدن
- ٩١٥ - مسألة: (ومن استخرج من معدن نصابا من الأثمان، أو ما قيمته نصاب من الجواهر، والقار، والصفر، والزئبق، والكحل، والزرنيخ، وسائر ما يسمى معدنا، ففيه الزكاة فى الحال، ربع العشر من قيمته، أو من عينها، إن كانت أثمانا، سواء استخرجه فى دفعة أو دفعات لم يترك العمل بينها ترك إهمال)
- ٩١٦ - مسألة: (ولا يجوز إخراجها إذا كانت أثمانا إلا بعد السبك
- ٩١٧ - مسألة: (ولا زكاة فيما يخرج من البحر؛ [من العنبر]
- فصل
- ٩١٨ - مسألة؛ قال: (إن وجده فى موات أو أرض لا يعلم
- ٩١٩ - مسألة: (والركاز ما وجد من دفن الجاهليه، عليه علامتهم. فإن كان عليه علامة المسلمين أو لم تكن عليه علامة، فهو لقطة)