Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب زكاة الأثمان
- ٩٢٠ - مسألة: (ولا شئ فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال)
- ٩٢١ - مسألة؛ قال: (ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم، فيجب فيها خمسة دراهم)
- ٩٢٢ - مسألة: (ولا زكاة فى مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه
- ٩٢٣ - مسألة: (فإن شك فيه، خير بين سبكه وبين الإخراج)
- ٩٢٤ - مسألة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
- ٩٢٥ - مسألة: (فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد
- ٩٢٦ - مسألة: (وهل يضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين)
- ٩٢٧ - مسألة: (ويكون الضم بالأجزاء. وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
- ٩٢٨ - مسألة: (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما)
- فصل
- ٩٢٩ - مسألة: (فأما الحلى المحرم، والآنية، وما أعد للكراء والنفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا)
- ٩٣٠ - مسألة: (والاعتبار بوزنه، إلا ما كان مباح الصناعة،
- ٩٣١ - مسألة: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة
- ٩٣٢ - مسألة: (ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف، وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب)
- ٩٣٣ - مسألة: (ويباح للنساء من الذهب والفضة وكل ما جرت عادتهن بلبسه، قل أو كثر. وقال ابن حامد: إن بلغ الف مثقال حرم، وفيه الزكاة)