Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 156

  1. كتاب الصداق
  2. باب المتعة

باب المتعة (١)

قال اللَّهُ تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ (٢)﴾ وقال تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ﴾.

وهيَ لُغةً: اسمٌ لِما يَحصُلُ مِنه مَنفعَةٌ.

وشَرْعًا: يُطلَقُ على مُتعةِ الحَجِّ، ومُتعةِ النِّكاحِ المَنسوخَةِ، وعلى مقصُودِنا هُنَا (٣)، وهو: ما (٤) يَجِبُ لِلْمرأةِ أو (٥) مَالكِ الأَمَةِ المُزوَّجةِ علَى الزَّوجِ، بِسبَبِ فِراقٍ فِي الحياةِ قَبْلَ الدُّخولِ لِمَنْ لَا شَيءَ لَها أوْ بعْدَ الدُّخولِ، ولو كان لَها الكُل على الجَديدِ (٦).

والشَّرْطُ فِي الفِراقِ قَبْلَ الدُّخولِ أوْ بَعْدَه: أَنْ لا يَكونَ مِمَّا يَسقُطُ بِه

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 156 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.