Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 182

  1. كتاب الصداق
  2. باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
  3. وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
  4. وأما الحالة التي تقتضي التفصيل

بنَوْبتِها إنْ كانتَا مُتَّصِلتَينِ قبْلَ ذلك.

وإن وَهَبَتْ حَقَّها مِنَ الزَّوجِ فلَه تَخصيصُ واحدةٍ بها على الأصحِّ.

وإن وهَبَتْ منهُنَّ جَميعًا سوَّى.

ولِلْواهبةِ الرُّجوعُ.

وما فاتَ قبْلَ عِلْمِ الزَّوجِ لا يُقضَى، وكذا فِي عِتْقِ الأَمَةِ.

ويَنبغِي أَنْ يكونَ عِلْمُ الزَّوجةِ بذلك مُقتضيًا لِلْقضاءِ، ولَمْ يَذكرُوه.

ولا يُنظَرُ ذلك بإِباحةِ الثِّمارِ، فإنَّه يُغرَمُ لِلْأكلِ بعْدَ الرُّجوعِ، وإنْ لَمْ يعلَمْ على الأرْجحِ.

وما لَزِمَ الزَّوجَ قَضاؤُه يَقضيه لِلْمَظلُومةِ مِن نَوبةِ المَظلومِ بِها.

ويَحرُمُ طَلاقُ المَظلومةِ قبْلَ أَنْ يُوفِّيَ حَقَّها، وسيأتِي في (١) مَواضِعِ تَحريمِ الطلاقِ فِي بابِه.

* * *

وأمَّا الشِّقاقُ، فإن عُلِمَ المُتعدِّي فيه مُنعَ مِنْ تعدِّيه.

فإن ابتدأتْ هِيَ فقدْ قالَ اللَّهُ ﵎ (٢): ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾ (٣)

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 182 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.