Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب الصداق
  2. باب معاشرة النساء والقسم لهن، والشقاق
  3. وللقسم مكان وزمان، وحالة تقتضي التفصيل أو الانفراد في المبيت.
  4. وأما الحالة التي تقتضي التفصيل

والزَّوجةُ (١) حكَمَها بِبذْلِ العِوَضِ، وقَبولِ الطَّلاقِ (٢).

ولابُدَّ فِي المَبعوثَيْنِ مِنَ التَّكليفِ، وكذا الإسْلامُ، والحُرِّيَّةُ، والعَدَالةُ (٣)، وإنْ قُلْنا: وكِيلانِ على ما صحَّحُوه، لِأنَّها وَكالة تَعلَّقَتْ بِنظَرِ الحاكِمِ.

ويُعتبَرُ (٤) فيهما الذُّكورةُ (٥)، وإنْ قلْنا: حَكَمانِ، وكذا إنْ قُلْنَا: إنَّهما وَكيلانِ، على ما جَزمَ به المَاورْديُّ خِلافًا لِلْحناطي؛ حيثُ قالَ: لا يُشتَرَطُ فِي وَكِيلِها، وفِي وَكِيلِهِ وجْهانِ، ويُستحبُّ أَنْ يكونَ حَكَمُهُ مِنْ أهْلِه، وحَكَمُها مِنْ أهْلِها (٦).

* * *

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 185 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1032)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.