ولو قِيلَ بِصحتِه لَمْ يَبعُدْ، كما هو مَشهورُ الحَنابلةِ (١).
وإذا صدَر لَفْظُ الطلاقِ فهُو طلاقٌ قَطْعًا.
والجديدُ: أنَّ لَفْظَ الخُلعِ طَلاقٌ (٢)، وهُو مِن صَرائحِ الطلاقِ على مَنصوصِ "الإملاءِ" [ورجَّحه جماعةٌ (٣).
ونَصَّ في "الأُمِّ" على أنَّه كِنايةٌ] (٤)، ورجَّحَه الرُّويانيُّ وغيرُه، والعملُ عِند