Lewati ke konten

Kitab: At-Tadrib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب الخلع
  2. وهو مكروه إلا في ثلاث صور

ولَفْظُ البَيعِ والشِّراءِ والإِقالةِ كِنايةٌ فِي الخُلعِ كـ "بعتُكِ نفسَكِ بِكذَا" أوْ (١) نحوِه (٢)، وقالَ أبُو عاصِمٍ العَباديُّ (٣): يَقعُ الطلاقُ مَع ذِكْرِ العِوَضِ صَريحٌ.

ولِلْخُلْعِ على الجَديدِ ثلاثةُ أُصولٍ فُروعُهُ نازِعةٌ إليها.

ويَختلِفُ الحُكْمُ فِي الفُروعِ بِسَببِ ما يَغلِبُ مِن الأصُولِ، إذِ العُرْفُ يُراعَى، وهِيَ المُعاوَضةُ، والتَّعليقُ، والجَعَالةُ.

وتغلَّبُ مِنْ جَهةِ (٤) الزَّوجِ المُعاوَضةُ، وفيه (٥) شَائبةُ التعليقِ، إلا إذا صَرَّحَ بالتعليقِ فيُغلَّبُ التَّعليقُ، وقدْ يُراعَى (٦) حِينئذٍ الأصْلانِ.

Rujukan halaman ini: التدريب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 198 (SanadKitab #19230, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.